المكتبة الأكبرية: موسوعة الحديث الشريف: (سنن أبي داود) - [الحديث رقم: (1912)]
(سنن أبي داود) - [الحديث رقم: (1912)]
حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ أَخْبَرَنِي أَبُو أَحْمَدَ عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ أَسْلَمَتْ امْرَأَةٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَزَوَّجَتْ فَجَاءَ زَوْجُهَا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي قَدْ كُنْتُ أَسْلَمْتُ وَعَلِمَتْ بِإِسْلَامِي فَانْتَزَعَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ زَوْجِهَا الْآخَرِ وَرَدَّهَا إِلَى زَوْجِهَا الْأَوَّلِ
( فَجَاءَ زَوْجهَا ) : أَيْ زَوْجهَا الْأَوَّل ( وَعَلِمَتْ بِإِسْلَامِي ) : أَيْ وَمَعَ هَذَا تَزَوَّجَتْ ( مِنْ زَوْجهَا الْآخِر ) : بِكَسْرِ الْخَاء. وَالْحَدِيث دَلِيل عَلَى أَنَّهُ إِذَا أَسْلَمَ الزَّوْج وَعَلِمَتْ اِمْرَأَته بِإِسْلَامِهِ فَهِيَ فِي عَقْد نِكَاحه وَإِنْ تَزَوَّجَتْ فَهُوَ تَزَوُّج بَاطِل تُنْتَزَع مِنْ الزَّوْج الْآخِر. قَالَ الْقَارِي نَاقِلًا عَنْ المظهر : إِذَا أَسْلَمَا قَبْل اِنْقِضَاء الْعِدَّة ثَبَتَ النِّكَاح بَيْنهمَا سَوَاء كَانَا عَلَى دِين وَاحِد كَالْكِتَابِيَّيْنِ وَالْوَثَنِيَّيْنِ أَوْ أَحَدهمَا كَانَ عَلَى دِين وَالْآخَر عَلَى دِين , وَسَوَاء كَانَا فِي دَار الْإِسْلَام أَوْ فِي دَار الْحَرْب , أَوْ أَحَدهمَا فِي أَحَدهمَا وَالْآخَر فِي الْآخَر , وَهَذَا مَذْهَب الشَّافِعِيّ وَأَحْمَد. وَقَالَ أَبُو حَنِيفَة : تَحْصُل الْفُرْقَة بَيْنهمَا بِأَحَدِ ثَلَاثَة أُمُور : اِنْقِضَاء الْعِدَّة أَوْ عَرْض الْإِسْلَام عَلَى الْآخَر مَعَ الِامْتِنَاع عَنْهُ أَوْ بِنَقْلِ أَحَدهمَا مِنْ دَار الْإِسْلَام إِلَى دَار الْحَرْب أَوْ بِالْعَكْسِ , وَسَوَاء عِنْده الْإِسْلَام قَبْل الدُّخُول أَوْ بَعْده اِنْتَهَى. قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ اِبْن مَاجَهْ.


