المكتبة الأكبرية: موسوعة الحديث الشريف: (سنن أبي داود) - [الحديث رقم: (1916)]
(سنن أبي داود) - [الحديث رقم: (1916)]
حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى الرَّازِيُّ أَخْبَرَنَا عِيسَى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جَعْفَرٍ أَخْبَرَنِي أَبِي عَنْ جَدِّي رَافِعِ بْنِ سِنَانٍ أَنَّهُ أَسْلَمَ وَأَبَتْ امْرَأَتُهُ أَنْ تُسْلِمَ فَأَتَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ ابْنَتِي وَهِيَ فَطِيمٌ أَوْ شَبَهُهُ وَقَالَ رَافِعٌ ابْنَتِي قَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اقْعُدْ نَاحِيَةً وَقَالَ لَهَا اقْعُدِي نَاحِيَةً قَالَ وَأَقْعَدَ الصَّبِيَّةَ بَيْنَهُمَا ثُمَّ قَالَ ادْعُوَاهَا فَمَالَتْ الصَّبِيَّةُ إِلَى أُمِّهَا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُمَّ اهْدِهَا فَمَالَتْ الصَّبِيَّةُ إِلَى أَبِيهَا فَأَخَذَهَا
( وَهِيَ فَطِيم ) : أَيْ مَفْطُومَة. قَالَ فِي الْقَامُوس : فَطَمَ الصَّبِيّ فَصَلَهُ عَنْ الرَّضَاع فَهُوَ مَفْطُوم وَفَطِيم ( أَوْ شَبَهه ) : أَيْ شَبَه الْفَطِيم ( فَقَالَ لَهُ ) : أَيْ لِرَافِعٍ ( اُقْعُدْ نَاحِيَة ) : أَيْ فِي نَاحِيَة ( وَقَالَ لَهَا ) : أَيْ لِامْرَأَةِ رَافِع ( اللَّهُمَّ اِهْدِهَا ) : أَيْ الصَّبِيَّة ( فَمَالَتْ الصَّبِيَّة إِلَى أَبِيهَا فَأَخَذَهَا ) : قَالَ الْخَطَّابِيّ : فِي هَذَا بَيَان أَنَّ الْوَلَد الصَّغِير إِذَا كَانَ بَيْن الْمُسْلِم وَالْكَافِر , فَإِنَّ الْمُسْلِم أَحَقّ بِهِ , وَإِلَى هَذَا ذَهَبَ الشَّافِعِيّ. وَقَالَ أَصْحَاب الرَّأْي فِي الزَّوْجَيْنِ يَفْتَرِقَانِ بِطَلَاقٍ وَالزَّوْجَة ذِمِّيَّة أَنَّ الْأُمّ أَحَقّ بِوَلَدِهَا مَا لَمْ تَتَزَوَّج , وَلَا فَرْق فِي ذَلِكَ بَيْن الْمُسْلِمَة وَالذِّمِّيَّة. قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ.



