المكتبة الأكبرية: موسوعة الحديث الشريف: (سنن أبي داود) - [الحديث رقم: (1963)]
(سنن أبي داود) - [الحديث رقم: (1963)]
حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ قَالَ عُثْمَانُ حَدَّثَنَا وَقَالَ ابْنُ الْعَلَاءِ أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ مَنْ شَاءَ لَاعَنْتُهُ لَأُنْزِلَتْ سُورَةُ النِّسَاءِ الْقُصْرَى بَعْدَ الْأَرْبَعَةِ الْأَشْهُرِ وَعَشْرًا
( مَنْ شَاءَ لَاعَنْته ) : مِنْ الْمُلَاعَنَة , وَهُوَ الْمُبَاهَلَة أَيْ مَنْ يُخَالِفنِي فَإِنْ شَاءَ فَلْيَجْتَمِعْ مَعِي حَتَّى نَلْعَن الْمُخَالِف لِلْحَقِّ , وَهَذَا كِنَايَة عَنْ قَطْعه وَجَزْمه بِمَا يَقُول مِنْ غَيْر وَهْم بِخِلَافِهِ ( سُورَة النِّسَاء الْقُصْرَى ) : وَهِيَ سُورَة الطَّلَاق ( بَعْد الْأَرْبَعَة الْأَشْهُر وَعَشْرًا ) : الْمَذْكُورَة فِي سُورَة الْبَقَرَة , فَالْعَمَل عَلَى الْمُتَأَخِّرَة لِأَنَّهَا نَاسِخَة لِلْمُتَقَدِّمَةِ قَالَهُ السِّنْدِيُّ. قَالَ الْخَطَّابِيُّ : يَعْنِي بِسُورَةِ النِّسَاء الْقُصْرَى سُورَة الطَّلَاق , وَيُرِيد أَنَّ نُزُول سُورَة الْبَقَرَة مُتَقَدِّم عَلَى نُزُول سُورَة الطَّلَاق , وَقَدْ ذَكَرَ فِي سُورَة الطَّلَاق حُكْم الْحَامِل { وَأُولَاتُ الْأَحْمَال أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ } فَظَاهِر هَذَا الْكَلَام مِنْهُ أَنَّهُ حَمَلَهُ عَلَى النَّسْخ , وَأَنَّ مَا فِي سُوَرة الطَّلَاق نَاسِخ لِلْحُكْمِ الَّذِي فِي سُورَة الْبَقَرَة , وَعَامَّة أَهْل الْعِلْم لَا يَحْمِلُونَهُ عَلَى النَّسْخ لَكِنْ يُرَتِّبُونَ إِحْدَى الْآيَتَيْنِ عَلَى الْأُخْرَى فَيَجْعَلُونَ الَّتِي فِي الْبَقَرَة فِي عِدَّة غَيْر الْحَوَامِل , وَهَذِهِ فِي عِدَّة الْحَوَامِل اِنْتَهَى. قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ وَابْن مَاجَهْ.



