المكتبة الأكبرية: موسوعة الحديث الشريف: (سنن أبي داود) - [الحديث رقم: (1988)]
(سنن أبي داود) - [الحديث رقم: (1988)]
حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تُقَدِّمُوا صَوْمَ رَمَضَانَ بِيَوْمٍ وَلَا يَوْمَيْنِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ صَوْمٌ يَصُومُهُ رَجُلٌ فَلْيَصُمْ ذَلِكَ الصَّوْمَ
( لَا تُقَدِّمُوا صَوْم رَمَضَان ) : قَدْ مَرَّ بَيَانه وَمَعْنَاهُ فِي بَاب مَنْ قَالَ فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَصُومُوا ثَلَاثِينَ. ( إِلَّا أَنْ يَكُون صَوْم ) : يَكُون هُنَا تَامَّة مَعْنَاهُ إِلَّا أَنْ يُوجَد صَوْم ( يَصُومهُ رَجُل ) : وَكَانَ ذَلِكَ الصَّوْم نَذْرًا مُعَيَّنًا أَوْ نَفْلًا مُعْتَادًا أَوْ صَوْمًا مُطْلَقًا غَيْر مُقَيَّد بِرَمَضَان ( فَلْيَصُمْ ذَلِكَ الصَّوْم ) : قَالَ الْخَطَّابِيُّ : مَعْنَاهُ أَنْ يَكُون قَدْ اِعْتَادَ صَوْم الِاثْنَيْنِ وَالْخَمِيس فَيُوَافِق صَوْم الْمُعْتَاد فَيَصُومهُ وَلَا يَتَعَمَّد صَوْمه إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ عَادَة , وَهَذَا قَرِيب مِنْ مَعْنَى الْحَدِيث الْأَوَّل اِنْتَهَى. قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَالْحَدِيث أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ وَمُسْلِم وَالتِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيُّ وَابْن مَاجَهْ.



