المكتبة الأكبرية: موسوعة الحديث الشريف: (سنن أبي داود) - [الحديث رقم: (1989)]
(سنن أبي داود) - [الحديث رقم: (1989)]
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ تَوْبَةَ الْعَنْبَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ يَصُومُ مِنْ السَّنَةِ شَهْرًا تَامًّا إِلَّا شَعْبَانَ يَصِلُهُ بِرَمَضَانَ
( لَمْ يَكُنْ يَصُوم مِنْ السَّنَة شَهْرًا تَامًّا إِلَّا شَعْبَان ) : وَفِي رِوَايَة اِبْن أَبِي لَبِيد عَنْ أَبِي سَلَمَة عَنْ عَائِشَة عِنْد مُسْلِم "" كَانَ يَصُوم شَعْبَان إِلَّا قَلِيلًا "" وَرَوَاهُ الشَّافِعِيّ مِنْ هَذَا الْوَجْه بِلَفْظِ "" بَلْ كَانَ يَصُوم إِلَى آخِره "" وَهَذَا يُبَيِّن أَنَّ الْمُرَاد بِقَوْلِهِ فِي حَدِيث أُمّ سَلَمَة عِنْد أَبِي دَاوُدَ وَغَيْره "" أَنَّهُ كَانَ لَا يَصُوم مِنْ السَّنَة شَهْرًا تَامًّا إِلَّا شَعْبَان يَصِلهُ بِرَمَضَان "" أَيْ كَانَ يَصُوم مُعْظَمه. وَنَقَلَ التِّرْمِذِيّ عَنْ اِبْن الْمُبَارَك أَنَّهُ قَالَ : جَائِز فِي كَلَام الْعَرَب إِذَا صَامَ أَكْثَر الشَّهْر أَنْ يَقُول صَامَ الشَّهْر كُلّه , وَيُقَال قَامَ فُلَان لَيْلَته أَجْمَع وَلَعَلَّهُ قَدْ تَعَشَّى وَاشْتَغَلَ بِبَعْضِ أَمْره. قَالَ التِّرْمِذِيّ : كَأَنَّ اِبْن الْمُبَارَك جَمَعَ بَيْن الْحَدِيثَيْنِ بِذَلِكَ وَحَاصِله أَنَّ الرِّوَايَة الْأُولَى مُفَسِّرَة لِلثَّانِيَةِ مُخَصِّصَة لَهَا وَأَنَّ الْمُرَاد بِالْكُلِّ الْأَكْثَر وَهُوَ مَجَاز قَلِيل الِاسْتِعْمَال. قَالَهُ الْحَافِظ فِي الْفَتْح : قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَالْحَدِيث أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيُّ وَابْن مَاجَهْ وَقَالَ التِّرْمِذِيّ حَدِيث حَسَن.



