المكتبة الأكبرية: موسوعة الحديث الشريف: (سنن أبي داود) - [الحديث رقم: (1991)]
(سنن أبي داود) - [الحديث رقم: (1991)]
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ أَبُو يَحْيَى الْبَزَّازُ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنَا عَبَّادٌ عَنْ أَبِي مَالِكٍ الْأَشْجَعِيِّ حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ الْحَارِثِ الْجَدَلِيُّ مِنْ جَدِيلَةَ قَيْسٍ أَنَّ أَمِيرَ مَكَّةَ خَطَبَ ثُمَّ قَالَ عَهِدَ إِلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَنْسُكَ لِلرُّؤْيَةِ فَإِنْ لَمْ نَرَهُ وَشَهِدَ شَاهِدَا عَدْلٍ نَسَكْنَا بِشَهَادَتِهِمَا فَسَأَلْتُ الْحُسَيْنَ بْنَ الْحَارِثِ مَنْ أَمِيرُ مَكَّةَ قَالَ لَا أَدْرِي ثُمَّ لَقِيَنِي بَعْدُ فَقَالَ هُوَ الْحَارِثُ بْنُ حَاطِبٍ أَخُو مُحَمَّدِ بْنِ حَاطِبٍ ثُمَّ قَالَ الْأَمِيرُ إِنَّ فِيكُمْ مَنْ هُوَ أَعْلَمُ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ مِنِّي وَشَهِدَ هَذَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَوْمَأَ بِيَدِهِ إِلَى رَجُلٍ قَالَ الْحُسَيْنُ فَقُلْتُ لِشَيْخٍ إِلَى جَنْبِي مَنْ هَذَا الَّذِي أَوْمَأَ إِلَيْهِ الْأَمِيرُ قَالَ هَذَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ وَصَدَقَ كَانَ أَعْلَمَ بِاللَّهِ مِنْهُ فَقَالَ بِذَلِكَ أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
( جَدِيلَة قَيْس ) : قَالَ فِي تَاج الْعَرُوس : الْجَدِيلَة كَسَفِينَةِ الْقَبِيلَة , وَبَنُو جَدِيلَة بَطْن فِي قَيْس وَهُمْ فَهْم وَعُدْوَان اِبْنَا عَمْرو بْن قَيْس عَيْلَان وَبَطْن آخَر فِي الْأَزْدِ , وَهُمْ بَنُو جَدِيلَة بْن مُعَاوِيَة بْن عَمْرو بْن عَدِيٍّ بْن عَمْرو بْن مَازِن بْن الْأَزْدِ ( أَنْ نَنْسُك ) : أَنْ نَعْبُد , وَالنُّسُك الْعِبَادَة وَمَعْنَاهُ نَحُجّ ( لِلرُّؤْيَةِ ) : أَيْ لِرُؤْيَةِ هِلَال ذِي الْحِجَّة ( وَشَهِدَ شَاهِدَا عَدْل ) : قَالَ فِي فَتْح الْوَدُود : اِسْتَدَلَّ الْمُصَنِّف بِجَوَازِ الْحَجّ بِشَهَادَةِ رَجُلَيْنِ عَلَى ثُبُوت هِلَال شَوَّال ( فَسَأَلْت الْحُسَيْن ) : السَّائِل أَبُو مَالِك ( ثُمَّ لَقِيَنِي ) : أَيْ الْحُسَيْن ( فَقَالَ ) : الْحُسَيْن ( هُوَ ) : أَيْ الْأَمِير ( وَصَدَقَ ) : الْأَمِير ( كَانَ ) : عَبْد اللَّه بْن عُمَر ( أَعْلَمُ بِاَللَّهِ مِنْهُ ) : أَيْ مِنْ الْأَمِير ( فَقَالَ ) : عَبْد اللَّه بْن عُمَر ( بِذَلِكَ أَمَرَنَا رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ) : قَالَ الْخَطَّابِيُّ : لَا أَعْلَم اِخْتِلَافًا فِي أَنَّ شَهَادَة الرَّجُلَيْنِ الْعَدْلَيْنِ مَقْبُولَة فِي رُؤْيَة هِلَال شَوَّال , وَإِنَّمَا اِخْتَلَفُوا فِي شَهَادَة رَجُل وَاحِد , فَقَالَ أَكْثَر الْعُلَمَاء لَا يَقْبَل فِيهِ أَقَلّ مِنْ شَاهِدَيْنِ عَدْلَيْنِ , وَقَدْ رُوِيَ عَنْ عُمَر بْن الْخَطَّاب رَضِيَ اللَّه عَنْهُ مِنْ طَرِيق عَبْد الرَّحْمَن بْن أَبِي لَيْلَى أَنَّهُ أَجَازَ شَهَادَة رَجُل وَاحِد فِي أَضْحًى أَوْ فِطْر , وَمَالَ إِلَى هَذَا الْقَوْل بَعْض أَهْل الْحَدِيث وَزَعَمَ أَنَّ بَاب رُؤْيَة الْهِلَال بَاب الْإِخْبَار فَلَا يَجْرِي مَجْرَى الشَّهَادَات. أَلَا تَرَى أَنَّ شَهَادَة الْوَاحِد مَقْبُولَة فِي رُؤْيَة هِلَال شَهْر رَمَضَان , وَكَذَلِكَ يَجِب أَنْ تَكُون مَقْبُولَة فِي هِلَال شَهْر شَوَّال. قُلْت : لَوْ كَانَ ذَلِكَ مِنْ بَاب الْإِخْبَار لَجَازَ فِيهِ أَنْ يَقُول أَخْبَرَنِي فُلَان أَنَّهُ رَأَى الْهِلَال فَلَمَّا لَمْ يَجُزْ ذَلِكَ عَلَى الْحِكَايَة عَنْ غَيْره عُلِمَ أَنَّهُ لَيْسَ مِنْ بَاب الْإِخْبَار وَالدَّلِيل عَلَى ذَلِكَ أَنَّهُ يَقُول أَشْهَد أَنِّي رَأَيْت هِلَال رَمَضَان خُصُوصًا , وَذَلِكَ لِأَنَّ الْوَاحِد الْعَدْل فِيهِ كَافٍ عِنْد جَمَاعَة مِنْ الْعُلَمَاء , وَاحْتَجَّ بِخَبَرِ اِبْن عُمَر رَضِيَ اللَّه عَنْهُمَا قَالَ : أَخْبَرْت رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَآله وَسَلَّمَ أَنِّي رَأَيْت الْهِلَال فَأَمَرَ النَّاس بِالصِّيَامِ. قُلْت : وَمَنْ ذَهَبَ إِلَى هَذَا الْوَجْه أَجَازَ فِيهِ الْمَرْأَة وَالْعَبْد اِنْتَهَى. قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ : هَذَا إِسْنَاد مُتَّصِل صَحِيح.



