المكتبة الأكبرية: موسوعة الحديث الشريف: (سنن أبي داود) - [الحديث رقم: (1997)]
(سنن أبي داود) - [الحديث رقم: (1997)]
حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدٍ النَّاقِدُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ خَالِدٍ الْخَيَّاطُ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ سَيْفٍ عَنْ الْحَارِثِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَبِي رُهْمٍ عَنْ الْعِرْبَاضِ بْنِ سَارِيَةَ قَالَ دَعَانِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى السَّحُورِ فِي رَمَضَانَ فَقَالَ هَلُمَّ إِلَى الْغَدَاءِ الْمُبَارَكِ
( عَنْ الْعِرْبَاض ) : بِكَسْرِ الْعَيْن ( إِلَى السَّحُور ) : بِفَتْحِ السِّين وَيَجُوز ضَمّهَا قَالَ اِبْن الْأَثِير فِي النِّهَايَة : السَّحُور بِالْفَتْحِ اِسْم مَا يُتَسَحَّر بِهِ مِنْ الطَّعَام وَالشَّرَاب وَبِالضَّمِّ الْمَصْدَر وَالْفِعْل نَفْسه. وَأَكْثَرُ مَا يُرْوَى بِالْفَتْحِ وَقِيلَ إِنَّ الصَّوَاب بِالضَّمِّ لِأَنَّهُ بِالْفَتْحِ الطَّعَام. وَالْبَرَكَة وَالْأَجْر وَالثَّوَاب فِي الْفِعْل لَا فِي الطَّعَام ( هَلُمَّ ) : مَعْنَاهُ تَعَالَ وَفِيهِ لُغَتَانِ , فَأَهْل الْحِجَاز يُطْلِقُونَهُ عَلَى الْوَاحِد وَالْجَمْع وَالِاثْنَيْنِ وَالْمُؤَنَّث بِلَفْظِ وَاحِد مَبْنِيّ عَلَى الْفَتْح , وَبَنُو تَمِيم تُثَنِّي وَتَجْمَع وَتُؤَنِّث فَتَقُول هَلُمَّ وَهَلُمِّي وَهَلُمَّا وَهَلُمُّوا , قَالَهُ اِبْن الْأَثِير فِي النِّهَايَة. وَقَالَ عَلِيّ الْقَارِي : وَجَاءَ التَّنْزِيل بِلُغَةِ الْحِجَاز { قُلْ هَلُمَّ شُهَدَاءَكُمْ } أَيْ أَحْضِرُوهُمْ ( إِلَى الْغَدَاء الْمُبَارَك ) : وَالْغَدَاء مَأْكُول الصَّبَاح , وَأُطْلِقَ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ يَقُوم مَقَامه. قَالَ الْخَطَّابِيُّ : إِنَّمَا سَمَّاهُ غَدَاء لِأَنَّ الصَّائِم يَتَقَوَّى بِهِ عَلَى صِيَام النَّهَار فَكَأَنْ قَدْ تَغَدَّى وَالْعَرَب تَقُول غَدَا فُلَان لِحَاجَتِهِ إِذَا بَكَّرَ فِيهَا , وَذَلِكَ مِنْ لَدُن وَقْت السُّحُور إِلَى وَقْت طُلُوع الشَّمْس. اِنْتَهَى. قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَالْحَدِيث أَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ وَفِي إِسْنَاده الْحَارِث بْن زِيَاد. قَالَ أَبُو عُمَر النَّمِرِيّ ضَعِيف مَجْهُول يَرْوِي عَنْ أَبِي رَهْم السَّمْعِيّ حَدِيثه مُنْكَر.



