المكتبة الأكبرية: موسوعة الحديث الشريف: (سنن أبي داود) - [الحديث رقم: (2063)]
(سنن أبي داود) - [الحديث رقم: (2063)]
حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَهَذَا حَدِيثُهُ قَالَا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ قَالَ شَهِدْتُ الْعِيدَ مَعَ عُمَرَ فَبَدَأَ بِالصَّلَاةِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ ثُمَّ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ صِيَامِ هَذَيْنِ الْيَوْمَيْنِ أَمَّا يَوْمُ الْأَضْحَى فَتَأْكُلُونَ مِنْ لَحْمِ نُسُكِكُمْ وَأَمَّا يَوْمُ الْفِطْرِ فَفِطْرُكُمْ مِنْ صِيَامِكُمْ
( أَمَّا يَوْم الْأَضْحَى فَتَأْكُلُونَ ) : خَبَر الْيَوْم ( مِنْ لَحْم نُسُكِكُمْ ) : بِضَمِّ السِّين وَيَجُوز سُكُونُهَا أَيْ أُضْحِيَّتكُمْ. قَالَ فِي فَتْح الْبَارِي : وَفَائِدَة وَصْف الْيَوْمَيْنِ الْإِشَارَة إِلَى الْعِلَّة فِي وُجُوب فِطْرهمَا وَهِيَ الْفَصْل مِنْ الصَّوْم وَإِظْهَار تَمَامه وَحْده بِفِطْرِ مَا بَعْده , وَالْآخَر لِأَجْلِ النُّسُك الْمُتَقَرَّب بِذَبْحِهِ لِيُؤْكَل مِنْهُ , وَلَوْ شُرِعَ صَوْمه لَمْ يَكُنْ لِمَشْرُوعِيَّةِ الذَّبْح فِيهِ مَعْنًى , فَعَبَّرَ عَنْ عِلَّة التَّحْرِيم بِالْأَكْلِ مِنْ النُّسُك لِأَنَّهُ يَسْتَلْزِم النَّحْر. وَقَوْله هَذَيْنِ فِيهِ التَّغْلِيب وَذَلِكَ أَنَّ الْحَاضِر يُشَار إِلَيْهِ بِهَذَا وَالْغَائِب يُشَار إِلَيْهِ بِذَلِكَ , فَلَمَّا أَنْ جَمَعَهُمَا اللَّفْظ قَالَ هَذَيْنِ تَغْلِيبًا لِلْحَاضِرِ عَلَى الْغَائِب. قَالَهُ الْقَسْطَلَّانِيُّ. قَالَ النَّوَوِيّ : وَقَدْ أَجْمَعَ الْعُلَمَاء عَلَى تَحْرِيم صَوْم هَذَيْنِ الْيَوْمَيْنِ لِكُلِّ حَال سَوَاء صَامَهُمَا عَنْ نَذْر أَوْ تَطَوُّع أَوْ كَفَّارَة أَوْ غَيْر ذَلِكَ , وَلَوْ نَذَرَ صَوْمهمَا مُتَعَمِّدًا لِعَيْنهمَا قَالَ الشَّافِعِيّ وَالْجُمْهُور : لَا يَنْعَقِد نَذْره وَلَا يَلْزَمهُ قَضَاؤُهُمَا. وَقَالَ أَبُو حَنِيفَة : يَنْعَقِد وَيَلْزَمهُ قَضَاؤُهُمَا , قَالَ فَإِنْ صَامَهُمَا أَجْزَأَهُ وَخَالَفَ النَّاس كُلّهمْ فِي ذَلِكَ وَاللَّهُ أَعْلَم اِنْتَهَى. قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ وَمُسْلِم وَالتِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيُّ وَابْن مَاجَهْ بِمَعْنَاهُ أَتَمَّ مِنْهُ.



