المكتبة الأكبرية: موسوعة الحديث الشريف: (سنن أبي داود) - [الحديث رقم: (2064)]
(سنن أبي داود) - [الحديث رقم: (2064)]
حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَعِيلَ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ يَحْيَى عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صِيَامِ يَوْمَيْنِ يَوْمِ الْفِطْرِ وَيَوْمِ الْأَضْحَى وَعَنْ لِبْسَتَيْنِ الصَّمَّاءِ وَأَنْ يَحْتَبِيَ الرَّجُلُ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ وَعَنْ الصَّلَاةِ فِي سَاعَتَيْنِ بَعْدَ الصُّبْحِ وَبَعْدَ الْعَصْرِ
( عَنْ لِبْسَتَيْنِ الصَّمَّاء ) : بِفَتْحِ الصَّاد الْمُهْمَلَة وَتَشْدِيد الْمِيم وَالْمَدّ قَالَ الْفُقَهَاء أَنْ يَشْتَمِل بِثَوْبٍ وَاحِد لَيْسَ عَلَيْهِ غَيْره ثُمَّ يَرْفَعهُ مِنْ أَحَد جَانِبَيْهِ فَيَضَعهُ عَلَى مَنْكِبَيْهِ فَيَبْدُو مِنْهُ فَرْجه , وَتُعُقِّبَ هَذَا التَّفْسِير بِأَنَّهُ لَا يُشْعِر بِهِ لَفْظ الصَّمَّاء , وَالْمُطَابِق لَهُ مَا نُقِلَ عَنْ الْأَصْمَعِيّ وَهُوَ أَنْ يَشْتَمِل بِالثَّوْبِ يَسْتُر بِهِ جَمِيع بَدَنه بِحَيْثُ لَا يَتْرُك فُرْجَة يَخْرُج مِنْهَا يَده حَتَّى لَا يَتَمَكَّن مِنْ إِزَالَة شَيْء يُؤْذِيه بِيَدَيْهِ ( وَأَنْ يَحْتَبِي الرَّجُل ) : زَادَ الْإِسْمَاعِيلِيّ : لَا يُوَارِي فَرْجه بِشَيْءٍ ( فِي سَاعَتَيْنِ بَعْد ) : صَلَاة ( الصُّبْح ) : حَتَّى تَرْتَفِع الشَّمْس ( وَبَعْد ) : صَلَاة ( الْعَصْر ) : حَتَّى تَغِيب الشَّمْس إِلَّا لِسَبَبٍ. قَالَهُ الْقَسْطَلَّانِيُّ. قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ وَمُسْلِم وَالتِّرْمِذِيّ وَقَدْ تَقَدَّمَ الْكَلَام عَلَى الصَّمَّاء وَالِاحْتِبَاء وَالصَّلَاة.



