موقع الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي
موقع الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي

المكتبة الأكبرية: موسوعة الحديث الشريف: (سنن أبي داود) - [الحديث رقم: (2064)]

البخاري
مسلم
أبو داود
الترمذي
النسائي
ابن ماجة
الدارمي
الموطأ
المسند

(سنن أبي داود) - [الحديث رقم: (2064)]

‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏مُوسَى بْنُ إِسْمَعِيلَ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏وُهَيْبٌ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏عَمْرُو بْنُ يَحْيَى ‏ ‏عَنْ ‏ ‏أَبِيهِ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏عَنْ صِيَامِ يَوْمَيْنِ يَوْمِ الْفِطْرِ وَيَوْمِ الْأَضْحَى وَعَنْ لِبْسَتَيْنِ ‏ ‏الصَّمَّاءِ ‏ ‏وَأَنْ ‏ ‏يَحْتَبِيَ ‏ ‏الرَّجُلُ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ وَعَنْ الصَّلَاةِ فِي سَاعَتَيْنِ بَعْدَ الصُّبْحِ وَبَعْدَ الْعَصْرِ ‏


‏ ‏( عَنْ لِبْسَتَيْنِ الصَّمَّاء ) ‏ ‏: بِفَتْحِ الصَّاد الْمُهْمَلَة وَتَشْدِيد الْمِيم وَالْمَدّ قَالَ الْفُقَهَاء أَنْ يَشْتَمِل بِثَوْبٍ وَاحِد لَيْسَ عَلَيْهِ غَيْره ثُمَّ يَرْفَعهُ مِنْ أَحَد جَانِبَيْهِ فَيَضَعهُ عَلَى مَنْكِبَيْهِ فَيَبْدُو مِنْهُ فَرْجه , وَتُعُقِّبَ هَذَا التَّفْسِير بِأَنَّهُ لَا يُشْعِر بِهِ لَفْظ الصَّمَّاء , وَالْمُطَابِق لَهُ مَا نُقِلَ عَنْ الْأَصْمَعِيّ وَهُوَ أَنْ يَشْتَمِل بِالثَّوْبِ يَسْتُر بِهِ جَمِيع بَدَنه بِحَيْثُ لَا يَتْرُك فُرْجَة يَخْرُج مِنْهَا يَده حَتَّى لَا يَتَمَكَّن مِنْ إِزَالَة شَيْء يُؤْذِيه بِيَدَيْهِ ‏ ‏( وَأَنْ يَحْتَبِي الرَّجُل ) ‏ ‏: زَادَ الْإِسْمَاعِيلِيّ : لَا يُوَارِي فَرْجه بِشَيْءٍ ‏ ‏( فِي سَاعَتَيْنِ بَعْد ) ‏ ‏: صَلَاة ‏ ‏( الصُّبْح ) ‏ ‏: حَتَّى تَرْتَفِع الشَّمْس ‏ ‏( وَبَعْد ) ‏ ‏: صَلَاة ‏ ‏( الْعَصْر ) ‏ ‏: حَتَّى تَغِيب الشَّمْس إِلَّا لِسَبَبٍ. قَالَهُ الْقَسْطَلَّانِيُّ. ‏ ‏قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ وَمُسْلِم وَالتِّرْمِذِيّ وَقَدْ تَقَدَّمَ الْكَلَام عَلَى الصَّمَّاء وَالِاحْتِبَاء وَالصَّلَاة. ‏



يرجى ملاحظة أن بعض المحتويات تتم ترجمتها بشكل شبه تلقائي!