المكتبة الأكبرية: موسوعة الحديث الشريف: (سنن أبي داود) - [الحديث رقم: (2096)]
(سنن أبي داود) - [الحديث رقم: (2096)]
حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ هُنَيْدَةَ الْخُزَاعِيِّ عَنْ أُمِّهِ قَالَتْ دَخَلْتُ عَلَى أُمِّ سَلَمَةَ فَسَأَلْتُهَا عَنْ الصِّيَامِ فَقَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُنِي أَنْ أَصُومَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ أَوَّلُهَا الِاثْنَيْنِ وَالْخَمِيسِ
( أَوَّلهَا ) : بِالرَّفْعِ ( الِاثْنَيْنِ ) : بِضَمِّ النُّون وَكَسْرهَا وَفَتْحهَا ( وَالْخَمِيس ) : بِالْحَرَكَاتِ الثَّلَاث عَلَى التَّبَعِيَّة. قَالَ الْأَشْرَف : وَالظَّاهِر الِاثْنَانِ. فَقِيلَ : أُعْرِبَ بِالْحَرَكَةِ لَا بِالْحَرْفِ , وَقِيلَ الْمُضَاف مَحْذُوف مَعَ إِبْقَاء الْمُضَاف إِلَيْهِ عَلَى حَاله وَتَقْدِيره أَوَّلهَا يَوْم الِاثْنَيْنِ. وَقِيلَ إِنَّهُ عَلَم كَالْبَحْرَيْنِ وَالْأَعْلَام لَا تَتَغَيَّر عَنْ أَصْل وَضْعهَا بِاخْتِلَافِ الْعَوَامِل وَقَالَ الطِّيبِيُّ أَوَّلهَا مَنْصُوب لَكِنْ بِفِعْلٍ مُضْمَر أَيْ اِجْعَلْ أَوَّلهَا الِاثْنَيْنِ وَالْخَمِيس يَعْنِي وَالْوَاو بِمَعْنَى أَوْ وَعَلَيْهِ ظَاهِر كَلَام الشَّيْخ التُّورْبَشْتِيّ حَيْثُ قَالَ صَوَابه الِاثْنَيْنِ أَوْ الْخَمِيس. وَالْمَعْنَى أَنَّهَا تُجْعَل أَوْ الْأَيَّام الثَّلَاثَة الِاثْنَيْنِ أَوْ الْخَمِيس وَذَلِكَ لِأَنَّ الشَّهْر إِمَّا أَنْ يَكُون اِفْتِتَاحه مِنْ الْأُسْبُوع فِي الْقِسْم الَّذِي بَعْد الْخَمِيس فَتَفْتَح صَوْمهَا فِي شَهْرهَا ذَلِكَ بِالِاثْنَيْنِ , وَإِمَّا أَنْ يَكُون بِالْقِسْمِ الَّذِي بَعْد الِاثْنَيْنِ فَتَفْتَح شَهْرهَا ذَلِكَ بِالْخَمِيسِ , وَكَذَلِكَ وَجَدْت الْحَدِيث فِيمَا يَرْوِيه مِنْ كِتَاب الطَّبَرَانِيّ. كَذَا فِي الْمِرْقَاة. قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ.



