المكتبة الأكبرية: موسوعة الحديث الشريف: (سنن أبي داود) - [الحديث رقم: (2106)]
(سنن أبي داود) - [الحديث رقم: (2106)]
حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَعْتَكِفُ الْعَشْرَ الْأَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ حَتَّى قَبَضَهُ اللَّهُ ثُمَّ اعْتَكَفَ أَزْوَاجُهُ مِنْ بَعْدِهِ
( كَانَ يَعْتَكِف الْعَشْر الْأَوَاخِر مِنْ رَمَضَان حَتَّى قَبَضَهُ اللَّه ) : قَالَ الْقَسْطَلَّانِيُّ : وَفِيهِ دَلِيل عَلَى أَنَّهُ لَمْ يُنْسَخ وَأَنَّهُ مِنْ السُّنَن الْمُؤَكَّدَة خُصُوصًا فِي الْعَشْر الْأَوَاخِر مِنْ رَمَضَان لِطَلَبِ لَيْلَة الْقَدْر ( ثُمَّ اِعْتَكَفَ أَزْوَاجه مِنْ بَعْده ) : فِيهِ دَلِيل عَلَى أَنَّ النِّسَاء كَالرِّجَالِ فِي الِاعْتِكَاف , وَقَدْ كَانَ عَلَيْهِ السَّلَام أَذِنَ لِبَعْضِهِنَّ , وَأَمَّا إِنْكَاره عَلَيْهِنَّ الِاعْتِكَاف بَعْد الْإِذْن كَمَا فِي الْحَدِيث الصَّحِيح فَلِمَعْنًى آخَر , فَقِيلَ خَوْف أَنْ يَكُنْ غَيْر مُخْلِصَات فِي الِاعْتِكَاف بَلْ أَرَدْنَ الْقُرْب مِنْهُ لِغَيْرَتِهِنَّ عَلَيْهِ , أَوْ ذَهَاب الْمَقْصُود مِنْ الِاعْتِكَاف بِكَوْنِهِنَّ مَعَهُ فِي الْمُعْتَكَف , أَوْ لِتَضْيِيقِهِنَّ الْمَسْجِد بِأَبْنِيَتِهِمْ. وَعِنْد أَبِي حَنِيفَة إِنَّمَا يَصِحّ اِعْتِكَاف الْمَرْأَة فِي مَسْجِد بَيْتهَا وَهُوَ الْمَوْضِع الْمُهَيَّأ فِي بَيْتهَا لِصَلَاتِهَا اِنْتَهَى. قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ وَمُسْلِم وَالتِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيُّ.



