المكتبة الأكبرية: موسوعة الحديث الشريف: (سنن أبي داود) - [الحديث رقم: (2111)]
(سنن أبي داود) - [الحديث رقم: (2111)]
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اعْتَكَفَ يُدْنِي إِلَيَّ رَأْسَهُ فَأُرَجِّلُهُ وَكَانَ لَا يَدْخُلُ الْبَيْتَ إِلَّا لِحَاجَةِ الْإِنْسَانِ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ قَالَا حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ وَعَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَهُ قَالَ أَبُو دَاوُد وَكَذَلِكَ رَوَاهُ يُونُسُ عَنْ الزُّهْرِيِّ وَلَمْ يُتَابِعْ أَحَدٌ مَالِكًا عَلَى عُرْوَةَ عَنْ عَمْرَةَ وَرَوَاهُ مَعْمَرٌ وَزِيَادُ بْنُ سَعْدٍ وَغَيْرِهِمَا عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ
( وَكَانَ لَا يَدْخُل الْبَيْت إِلَّا لِحَاجَةِ الْإِنْسَان ) : قَالَ الْخَطَّابِيُّ : فِيهِ بَيَان أَنَّ الْمُعْتَكِف لَا يَدْخُل بَيْته إِلَّا لِغَائِطٍ أَوْ بَوْل , فَإِنْ دَخَلَهُ لِغَيْرِهِمَا مِنْ طَعَام أَوْ شَرَاب فَسَدَ اِعْتِكَافه. وَقَدْ اِخْتَلَفَ النَّاس فِي ذَلِكَ , فَقَالَ أَبُو ثَوْر : لَا يَخْرُج إِلَّا لِحَاجَةِ الْوُضُوء الَّذِي لَا بُدّ مِنْهُ. وَقَالَ إِسْحَاق بْن رَاهْوَيْهِ : لَا يَخْرُج إِلَّا لِغَائِطٍ أَوْ بَوْل , غَيْر أَنَّهُ فَرَّقَ بَيْن الْوَاجِب مِنْ الِاعْتِكَاف وَالتَّطَوُّع , فَقَالَ فِي الْوَاجِب لَا يَعُود مَرِيضًا وَلَا يَشْهَد جِنَازَة , وَفِي التَّطَوُّع يُشْتَرَط ذَلِكَ حِين يَبْتَدِئ. وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ : لَا يَكُون فِي الِاعْتِكَاف شَرْط. وَقَالَ أَبُو حَنِيفَة وَأَصْحَابه : لَيْسَ يَنْبَغِي لِلْمُعْتَكِفِ أَنْ يَخْرُج مِنْ الْمَسْجِد لِحَاجَةٍ مَا خَلَى الْجُمُعَة وَالْغَائِط وَالْبَوْل , فَأَمَّا سِوَى ذَلِكَ مِنْ عِيَادَة مَرِيض وَشُهُود جِنَازَة فَلَا يَخْرُج لَهُ. وَقَالَ مَالِك وَالشَّافِعِيّ : لَا يَخْرُج الْمُعْتَكِف فِي عِيَادَة مَرِيض وَلَا شُهُود جِنَازَة , وَهُوَ قَوْل عَطَاء وَمُجَاهِد وَقَالَتْ طَائِفَة : لِلْمُعْتَكِفِ أَنْ يَشْهَد الْجُمُعَة وَيَعُود الْمَرِيض وَيَشْهَد الْجِنَازَة , وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ عَلِيّ بْن أَبِي طَالِب رَضِيَ اللَّه عَنْهُ , وَهُوَ قَوْل سَعِيد بْن جُبَيْر وَالْحَسَن الْبَصْرِيّ وَالنَّخَعِيِّ. قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ وَمُسْلِم وَالتِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيُّ وَابْن مَاجَهْ. ( وَكَذَلِكَ رَوَاهُ يُونُس ) : أَيْ كَمَا رَوَى اللَّيْث عَنْ الزُّهْرِيّ عَنْ عُرْوَة وَعَمْرَة كِلَيْهِمَا مَعًا عَنْ عَائِشَة كَذَلِكَ رَوَاهُ يُونُس. وَالْحَاصِل أَنَّ اللَّيْث وَيُونُس جَمَعَا بَيْن عُرْوَة وَعَمْرَة , وَرَوَاهُ مَعْمَر وَزِيَاد عَنْ الزُّهْرِيّ عَنْ عُرْوَة وَحْده مِنْ غَيْر ذِكْر عَمْرَة , وَرَوَاهُ مَالِك عَنْهُ عَنْ عُرْوَة عَنْ عَمْرَة عَنْ عَائِشَة. قَالَ أَبُو دَاوُدَ : وَلَمْ يُتَابِع أَحَدٌ مَالِكًا عَلَى هَذِهِ الزِّيَادَة وَاللَّهُ أَعْلَمُ.



