المكتبة الأكبرية: موسوعة الحديث الشريف: (سنن أبي داود) - [الحديث رقم: (2119)]
(سنن أبي داود) - [الحديث رقم: (2119)]
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ وَعُثْمَانُ ابْنَا أَبِي شَيْبَةَ قَالَا حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنْ الْمِقْدَامِ بْنِ شُرَيْحٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا عَنْ الْبَدَاوَةِ فَقَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَبْدُو إِلَى هَذِهِ التِّلَاعِ وَإِنَّهُ أَرَادَ الْبَدَاوَةَ مَرَّةً فَأَرْسَلَ إِلَيَّ نَاقَةً مُحَرَّمَةً مِنْ إِبِلِ الصَّدَقَةِ فَقَالَ لِي يَا عَائِشَةُ ارْفُقِي فَإِنَّ الرِّفْقَ لَمْ يَكُنْ فِي شَيْءٍ قَطُّ إِلَّا زَانَهُ وَلَا نُزِعَ مِنْ شَيْءٍ قَطُّ إِلَّا شَانَهُ
( عَنْ الْبَدَاوَة ) : أَيْ الْخُرُوج إِلَى الْبَدْو وَالْمُقَام بِهِ. وَفِيهِ لُغَتَانِ بِكَسْرِ الْبَاء وَفَتْحهَا قَالَهُ الْخَطَّابِيُّ ( يَبْدُو ) : أَيْ يَخْرُج إِلَى الْبَادِيَة لِحُصُولِ الْخَلْوَة وَغَيْرهَا. قَالَ فِي الصِّحَاح : بَدَا الْقَوْم بَدْوًا أَيْ خَرَجُوا إِلَى بَادِيَتهمْ ( إِلَى هَذِهِ التِّلَاع ) : بِكَسْرِ الْفَوْقِيَّة مَجَارِي الْمَاء مِنْ أَعْلَى الْأَرْض إِلَى بُطُون الْأَوْدِيَة وَاحِدَتهَا تَلْعَة بِفَتْحٍ فَسُكُون وَقِيلَ هُوَ مِنْ الْأَضْدَاد يَقَع عَلَى مَا اِنْحَدَرَ مِنْ الْأَرْض وَمَا اِرْتَفَعَ مِنْهَا ( نَاقَة مُحَرَّمَة ) : بِفَتْحِ الرَّاء مِنْ التَّحْرِيم. قَالَ الْخَطَّابِيُّ : النَّاقَة الْمُحَرَّمَة الَّتِي لَمْ تُرْكَب وَلَمْ تُذَلَّل فَهِيَ غَيْر وَطِئَة. وَيُقَال أَعْرَابِيّ مُحَرَّم إِذَا كَانَ جِلْفًا لَمْ يُخَالِط أَهْل الْحَضَر اِنْتَهَى ( اُرْفُقِي ) : أَيْ لَا تُصَعِّبِي عَلَى النَّاقَة ( إِلَّا زَانَهُ ) : مِنْ الزِّينَة ( إِلَّا شَانَهُ ) : مِنْ الشَّيْن بِمَعْنَى الْعَيْب. قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ مُسْلِم بِمَعْنَاهُ.



