المكتبة الأكبرية: موسوعة الحديث الشريف: (سنن أبي داود) - [الحديث رقم: (2171)]
(سنن أبي داود) - [الحديث رقم: (2171)]
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ عَنْ الْعَلَاءِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ مَكْحُولٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْجِهَادُ وَاجِبٌ عَلَيْكُمْ مَعَ كُلِّ أَمِيرٍ بَرًّا كَانَ أَوْ فَاجِرًا وَالصَّلَاةُ وَاجِبَةٌ عَلَيْكُمْ خَلْفَ كُلِّ مُسْلِمٍ بَرًّا كَانَ أَوْ فَاجِرًا وَإِنْ عَمِلَ الْكَبَائِرَ وَالصَّلَاةُ وَاجِبَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ بَرًّا كَانَ أَوْ فَاجِرًا وَإِنْ عَمِلَ الْكَبَائِرَ
( الْجِهَاد وَاجِب عَلَيْكُمْ مَعَ كُلّ أَمِير ) : أَيْ مُسْلِم ( بَرًّا كَانَ أَوْ فَاجِرًا ) : أَيْ وَإِنْ عَمِلَ الْكَبَائِر وَإِثْمه عَلَى نَفْسه , وَالْإِمَام لَا يُعْزَل بِالْفِسْقِ ( وَالصَّلَاة ) : أَيْ الْمَكْتُوبَة ( وَاجِبَة عَلَيْكُمْ خَلْف كُلّ مُسْلِم ) : أَيْ اِجْتَمَعَتْ فِيهِ شُرُوط الْإِمَامَة ( بَرًّا كَانَ أَوْ فَاجِرًا وَإِنْ عَمِلَ الْكَبَائِر ) : وَالِاقْتِدَاء بِغَيْرِهِ أَفْضَل ( وَالصَّلَاة ) : أَيْ صَلَاة الْجِنَازَة ( وَاجِبَة عَلَى كُلّ مُسْلِم ) : أَيْ مَيِّت ظَاهِر الْإِسْلَام. قَالَ الْعَزِيزِيّ : فَالْجِهَاد وَصَلَاة الْجَمَاعَة وَصَلَاة الْجِنَازَة مِنْ فُرُوض الْكِفَايَات. اِنْتَهَى. قُلْت : كَوْن صَلَاة الْجَمَاعَة فَرْض كِفَايَة بَعِيد غَايَة الْبُعْد عَنْ شِعَار الْإِسْلَام وَطَرِيق السَّلَف الْعِظَام , لِأَنَّهُ يُؤَدِّي إِلَى أَنَّهُ لَوْ صَلَّى شَخْص وَاحِد مَعَ إِمَام فِي مِصْر تَسْقُط عَنْ الْبَاقِينَ كَذَا قِيلَ. وَكَوْن الْجِهَاد فَرْض كِفَايَة لَيْسَ عَلَى الْإِطْلَاق بَلْ يَكُون فِي بَعْض الْحَالَات فَرْض عَيْن. وَقَدْ أَطَالَ الْكَلَام فِي إِسْنَاد هَذَا الْحَدِيث الْإِمَام الزَّيْلَعِيُّ فِي نَصْب الرَّايَة , وَفِي مَعْنَى هَذَا الْحَدِيث عَلِيّ الْقَارِي فِي الْمِرْقَاة , وَشَرْح الْفِقْه الْأَكْبَر. قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : هَذَا مُنْقَطِعٌ , مَكْحُولٌ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ أَبِي هُرَيْرَة.



