المكتبة الأكبرية: موسوعة الحديث الشريف: (سنن أبي داود) - [الحديث رقم: (2172)]
(سنن أبي داود) - [الحديث رقم: (2172)]
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْأَنْبَارِيُّ حَدَّثَنَا عُبَيْدَةُ بْنُ حُمَيْدٍ عَنْ الْأَسْوَدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ نُبَيْحٍ الْعَنَزِيِّ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ أَرَادَ أَنْ يَغْزُوَ فَقَالَ يَا مَعْشَرَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ إِنَّ مِنْ إِخْوَانِكُمْ قَوْمًا لَيْسَ لَهُمْ مَالٌ وَلَا عَشِيرَةٌ فَلْيَضُمَّ أَحَدُكُمْ إِلَيْهِ الرَّجُلَيْنِ أَوْ الثَّلَاثَةِ فَمَا لِأَحَدِنَا مِنْ ظَهْرٍ يَحْمِلُهُ إِلَّا عُقْبَةٌ كَعُقْبَةِ يَعْنِي أَحَدِهِمْ قَالَ فَضَمَمْتُ إِلَيَّ اثْنَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةً قَالَ مَا لِي إِلَّا عُقْبَةٌ كَعُقْبَةِ أَحَدِهِمْ مِنْ جَمَلِي
( عَنْ نُبَيْح ) : بِضَمِّ النُّون وَفَتْح الْمُوَحَّدَة وَآخِره مُهْمَلَة ( الْعَنَزِيّ ) : بِفَتْحِ الْمُهْمَلَة وَالنُّون ثُمَّ زَاي ( فَلْيَضُمَّ أَحَدكُمْ إِلَيْهِ ) : أَيْ إِلَى أَحَدكُمْ ( فَمَا لِأَحَدِنَا مِنْ ظَهْر ) : أَيْ مَرْكُوب ( يَحْمِلهُ ) : صِفَة ظَهْر ( إِلَّا عُقْبَة ) : الْعُقْبَة بِالضَّمِّ رُكُوب مَرْكَب وَاحِد بِالنَّوْبَةِ عَلَى التَّعَاقُب ( كَعُقْبَةِ يَعْنِي أَحَدهمْ ) : بِالْجَرِّ وَهُوَ الْمُضَاف إِلَيْهِ لِعُقْبَةِ وَوَقَعَ لَفْظ يَعْنِي بَيْن الْمُضَاف وَالْمُضَاف إِلَيْهِ , وَلَيْسَ فِي بَعْض النُّسَخ لَفْظ يَعْنِي ( كَعُقْبَة أَحَد ) : وَفِي بَعْض النُّسَخ كَعُقْبَةِ أَحَدهمْ , وَالْمَعْنَى لَمْ يَكُنْ لِي فَضْل فِي الرُّكُوب عَلَى الَّذِينَ ضَمَمْتهمْ إِلَيَّ بَلْ كَانَ لِي عُقْبَة مِنْ جَمَلِي مِثْل عُقْبَة أَحَدهمْ. وَالْحَدِيث سَكَتَ عَنْهُ الْمُنْذِرِيُّ.



