المكتبة الأكبرية: موسوعة الحديث الشريف: (سنن أبي داود) - [الحديث رقم: (2179)]
(سنن أبي داود) - [الحديث رقم: (2179)]
حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ خَالِدٍ أَبُو مَرْوَانَ وَابْنُ الْمُصَفَّى قَالَا حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ عَنْ ابْنِ ثَوْبَانَ عَنْ أَبِيهِ يُرَدُّ إِلَى مَكْحُولٍ إِلَى مَالِكِ بْنِ يُخَامِرَ أَنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ حَدَّثَهُمْ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ قَاتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فُوَاقَ نَاقَةٍ فَقَدْ وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ وَمَنْ سَأَلَ اللَّهَ الْقَتْلَ مِنْ نَفْسِهِ صَادِقًا ثُمَّ مَاتَ أَوْ قُتِلَ فَإِنَّ لَهُ أَجْرَ شَهِيدٍ زَادَ ابْنُ الْمُصَفَّى مِنْ هُنَا وَمَنْ جُرِحَ جُرْحًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ نُكِبَ نَكْبَةً فَإِنَّهَا تَجِيءُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَأَغْزَرِ مَا كَانَتْ لَوْنُهَا لَوْنُ الزَّعْفَرَانِ وَرِيحُهَا رِيحُ الْمِسْكِ وَمَنْ خَرَجَ بِهِ خُرَاجٌ فِي سَبِيلِ اللَّهَ فَإِنَّ عَلَيْهِ طَابَعَ الشُّهَدَاءِ
( يَرُدُّ إِلَى مَكْحُول إِلَى مَالِك بْن يُخَامِر ) : بِفَتْحِ التَّحْتَانِيَّة وَالْمُعْجَمَة وَكَسْر الْمِيم كَذَا ضَبَطَهُ فِي التَّقْرِيب. وَقَالَ فِي الْخُلَاصَة : بِضَمِّ أَوَّله وَفَتْح الْمُعْجَمَة أَيْ يُبَلِّغ ثَوْبَان الْحَدِيث إِلَى مَكْحُول وَهُوَ يُبَلِّغهُ إِلَى مَالِك بْن يُخَامِر ( فَوَاق نَاقَة ) : بِالْفَتْحِ وَالضَّمّ مَا بَيْن الْحَلْبَتَيْنِ يَعْنِي قَدْر مُدَّتَيْ الضَّرْع مِنْ الْوَقْت لِأَنَّهَا تُحْلَب ثُمَّ تُتْرَك سُوَيْعَة يَرْضِعهَا الْفَصِيل لِتَدُرّ ثُمَّ تُحْلَب ثَانِيَة ( صَادِقًا ) : أَيْ بِصِدْقِ قَلْبه ( وَمَنْ جُرِحَ ) : بِصِيغَةِ الْمَجْهُول ( جُرْحًا ) : بِضَمِّ الْجِيم وَبِالْفَتْحِ هُوَ الْمَصْدَر أَيْ جِرَاحَة كَائِنَة فِي سَبِيل اللَّه ( أَوْ نُكِبَ ) : بِصِيغَةِ الْمَجْهُول أَيْ أُصِيبَ ( نَكْبَة ) : بِالْفَتْحِ قِيلَ : الْجُرْح وَالنَّكْبَة كِلَاهُمَا وَاحِد , وَقِيلَ الْجُرْح مَا يَكُون مِنْ فِعْل الْكُفَّار وَالنَّكْبَة الْجِرَاحَة الَّتِي أَصَابَتْهُ مِنْ وُقُوعه مِنْ دَابَّته أَوْ وُقُوع سِلَاح عَلَيْهِ. قَالَ الْقَارِي : هَذَا هُوَ الصَّحِيح , وَفِي النِّهَايَة : نُكِبَتْ إِصْبَعه أَيْ نَالَتْهَا الْحِجَارَة , وَالنَّكْبَة مَا يُصِيب الْإِنْسَان مِنْ الْحَوَادِث ( فَإِنَّهَا ) : أَيْ النَّكْبَة , قَالَ الطِّيبِيُّ : قَدْ سَبَقَ شَيْئَانِ الْجُرْح وَالنَّكْبَة وَهِيَ مَا أَصَابَهُ فِي سَبِيل اللَّه مِنْ الْحِجَارَة فَأَعَادَ الضَّمِير إِلَى النَّكْبَة دَلَالَة عَلَى أَنَّ حُكْم النَّكْبَة إِذَا كَانَ بِهَذِهِ الْمَثَابَة فَمَا ظَنّك بِالْجُرْحِ بِالسِّنَانِ وَالسَّيْف , وَنَظِيره قَوْله تَعَالَى : { وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَب وَالْفِضَّة وَلَا يُنْفِقُونَهَا } اِنْتَهَى , قَالَ الْقَارِي : أَوْ يُقَال إِفْرَاد الضَّمِير بِاعْتِبَارِ أَنَّ مُؤَدَّاهُمَا وَاحِد وَهِيَ الْمُصِيبَة الْحَادِثَة فِي سَبِيل اللَّه ( كَأَغْزَر مَا كَانَتْ ) : أَيْ كَأَكْثَر أَوْقَات أَكْوَانهَا فِي الدُّنْيَا , قَالَ الطِّيبِيُّ : الْكَاف زَائِدَة وَمَا مَصْدَرِيَّة وَالْوَقْت مُقَدَّر , يَعْنِي حِينَئِذٍ تَكُون غَزَارَة دَمه أَبْلَغ مِنْ سَائِر أَوْقَاته ( خُرَّاج ) : بِضَمِّ الْخَاء الْمُعْجَمَة مَا يَخْرُج فِي الْبَدَن مِنْ الْقُرُوح وَالدَّمَامِيل ( فَإِنَّ عَلَيْهِ طَابَع الشُّهَدَاء ) : بِفَتْحِ الْمُوَحَّدَة وَيُكْسَر أَيْ الْخَاتَم يُخْتَم بِهِ عَلَى الشَّيْء يَعْنِي عَلَيْهِ عَلَامَة الشُّهَدَاء وَأَمَارَاتهمْ , قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيُّ وَابْن مَاجَهْ. وَقَالَ التِّرْمِذِيّ : صَحِيح , وَحَدِيث التِّرْمِذِيّ وَابْن مَاجَهْ صَحِيح [ يَعْنِي وَأَمَّا إِسْنَاد أَبِي دَاوُدَ فَفِيهِ بَقِيَّة بْن الْوَلِيد وَهُوَ يُتَكَلَّم فِيهِ كَذَا فِي هَامِش الْمُنْذِرِيِّ ].



