المكتبة الأكبرية: موسوعة الحديث الشريف: (سنن أبي داود) - [الحديث رقم: (2184)]
(سنن أبي داود) - [الحديث رقم: (2184)]
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ سَلْمٍ هُوَ ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَكْرَهُ الشِّكَالَ مِنْ الْخَيْلِ وَالشِّكَالُ يَكُونُ الْفَرَسُ فِي رِجْلِهِ الْيُمْنَى بَيَاضٌ وَفِي يَدِهِ الْيُسْرَى بَيَاضٌ أَوْ فِي يَدِهِ الْيُمْنَى وَفِي رِجْلِهِ الْيُسْرَى قَالَ أَبُو دَاوُد أَيْ مُخَالِفٌ
( يَكْرَهُ الشِّكَال ) : بِكَسْرِ أَوَّله ( أَوْ فِي يَده الْيُمْنَى وَفِي رِجْله الْيُسْرَى ) : أَيْ بَيَاض , وَأَوْ لِلتَّنْوِيعِ وَالظَّاهِر أَنَّ تَفْسِير الشِّكَال هَذَا مِنْ كَلَام الرَّاوِي وَلَيْسَ مِنْ لَفْظ النُّبُوَّة وَإِلَّا لَكَانَ نَصًّا فِي الْمَقْصُود وَمَا وَقَعَ الْإِشْكَال فِي تَفْسِير الشِّكَال قَالَهُ الْقَارِي. قَالَ الْخَطَّابِيُّ : هَكَذَا جَاءَ هَذَا التَّفْسِير مِنْ هَذَا الْوَجْه. وَقَدْ يُفَسَّر الشِّكَال بِأَنْ يَكُون يَد الْفَرَس وَإِحْدَى رِجْلَيْهِ مُحَجَّلَة وَالرِّجْل الْأُخْرَى مُطْلَقَة وَلَعَلَّهُ سَقَطَ مِنْ الْحَدِيث حَرْف وَاللَّهُ أَعْلَم اِنْتَهَى. وَذَكَرَ النَّوَوِيّ فِي تَفْسِير الشِّكَال أَقْوَالًا أُخَر مَنْ شَاءَ الْوُقُوف فَلْيَرْجِعْ إِلَيْهِ. وَوَجْه الْكَرَاهَة لِكَوْنِهِ كَالْمَشْكُولِ لَا يَسْتَطِيع الْمَشْي , وَقِيلَ يَحْتَمِل أَنْ يَكُون جَرَّبَ ذَلِكَ الْجِنْس فَلَمْ يَكُنْ فِيهِ نَجَابَة وَالْأَوْلَى أَنْ يُفَوَّض وَجْه الْكَرَاهَة إِلَى الشَّارِع. قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ مُسْلِم وَالتِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيُّ وَابْن مَاجَهْ.


