المكتبة الأكبرية: موسوعة الحديث الشريف: (سنن أبي داود) - [الحديث رقم: (2197)]
(سنن أبي داود) - [الحديث رقم: (2197)]
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ دَاوُدَ بْنِ سُفْيَانَ حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى أَبُو دَاوُدَ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ سَعْدِ بْنِ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ حَدَّثَنِي خُبَيْبُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِيهِ سُلَيْمَانَ بْنِ سَمُرَةَ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمَّى خَيْلَنَا خَيْلَ اللَّهِ إِذَا فَزِعْنَا وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُنَا إِذَا فَزِعْنَا بِالْجَمَاعَةِ وَالصَّبْرِ وَالسَّكِينَةِ وَإِذَا قَاتَلْنَا
( خَيْلنَا ) : أَيْ فُرْسَاننَا ( إِذَا فَزِعْنَا ) : أَيْ خِفْنَا ( يَأْمُرنَا إِذَا فَزِعْنَا ) : قَالَ الْحَافِظ الْعِرَاقِيّ : يَحْتَمِل أَنْ يَكُون مَعْنَاهُ إِذَا خِفْنَا وَأَنْ يَكُون مَعْنَاهُ إِذَا أَغَثْنَا. قَالَ : وَقَدْ ذَكَرَ الْجَوْهَرِيّ أَنَّ الْفَزَع يُطْلَق بِالْمَعْنَيَيْنِ جَمِيعًا. وَفِي النِّهَايَة : الْفَزَع فِي الْأَصْل الْخَوْف فَوُضِعَ لِلْإِغَاثَةِ وَالنَّصْر لِأَنَّ مَنْ شَأْنُهُ الْإِغَاثَة وَالدَّفْع عَنْ الْحَرِيم مُرَاقِب حَذِر اِنْتَهَى ( بِالْجَمَاعَةِ ) : مُتَعَلِّق بِقَوْلِهِ يَأْمُرنَا ( وَالصَّبْر وَالسَّكِينَة ) : مَعْطُوف عَلَى قَوْله بِالْجَمَاعَةِ ( وَإِذَا قَاتَلْنَا ) : قَالَ الْعِرَاقِيّ : يَدُلّ عَلَى أَنَّ الْفَزَع هُنَا غَيْر الْمُقَاتَلَة فَيُحْمَل عَلَى خَوْف أَوْ يُقَال لَا يَلْزَم مِنْ الِاسْتِغَاثَة الْمُقَاتَلَة فَقَدْ يُغِيث وَلَا يَتَرَتَّب عَلَيْهِ قِتَال اِنْتَهِي. أَيْ يَأْمُرنَا إِذَا قَاتَلْنَا بِالْجَمَاعَةِ وَالصَّبْر السَّكِينَة. وَالْحَدِيث سَكَتَ عَنْهُ الْمُنْذِرِيُّ.



