المكتبة الأكبرية: موسوعة الحديث الشريف: (سنن أبي داود) - [الحديث رقم: (2220)]
(سنن أبي داود) - [الحديث رقم: (2220)]
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ بُرَيْدٍ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا مَرَّ أَحَدُكُمْ فِي مَسْجِدِنَا أَوْ فِي سُوقِنَا وَمَعَهُ نَبْلٌ فَلْيُمْسِكْ عَلَى نِصَالِهَا أَوْ قَالَ فَلْيَقْبِضْ كَفَّهُ أَوْ قَالَ فَلْيَقْبِضْ بِكَفِّهِ أَنْ تُصِيبَ أَحَدًا مِنْ الْمُسْلِمِينَ
( فِي مَسْجِدنَا ) : أَيْ الْمُؤْمِنِينَ , فَلَيْسَ الْمُرَاد مَسْجِد الْمَدِينَة فَقَطْ ( أَوْ فِي سُوقنَا ) : تَنْوِيع مِنْ الشَّارِع لَا شَكّ مِنْ الرَّاوِي ( عَلَى نِصَالهَا ) : جَمْع نَصْل ( أَوْ قَالَ فَلْيَقْبِضْ كَفّه ) أَيْ عَلَى نِصَالهَا ( أَوْ قَالَ فَلْيَقْبِضْ بِكَفِّهِ ) : أَيْ عَلَى نِصَالهَا وَأَوْ فِي هَذَيْنِ الْمَوْضِعَيْنِ لِلشَّكِّ مِنْ الرَّاوِي ( أَنْ تُصِيب ) : أَيْ مَخَافَة أَنْ تُصِيب. قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ وَمُسْلِم وَابْن مَاجَهْ.



