المكتبة الأكبرية: موسوعة الحديث الشريف: (سنن أبي داود) - [الحديث رقم: (2251)]
(سنن أبي داود) - [الحديث رقم: (2251)]
حَدَّثَنَا عَيَّاشُ بْنُ الْوَلِيدِ الرَّقَّامُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ عَلَى مَاشِيَةٍ فَإِنْ كَانَ فِيهَا صَاحِبُهَا فَلْيَسْتَأْذِنْهُ فَإِنْ أَذِنَ لَهُ فَلْيَحْتَلِبْ وَلْيَشْرَبْ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهَا فَلْيُصَوِّتْ ثَلَاثًا فَإِنْ أَجَابَهُ فَلْيَسْتَأْذِنْهُ وَإِلَّا فَلْيَحْتَلِبْ وَلْيَشْرَبْ وَلَا يَحْمِلْ
( عَلَى مَاشِيَة ) : فِي الْقَامُوس : الْمَاشِيَة الْإِبِل وَالْغَنَم ( فَإِنْ كَانَ فِيهَا ) : أَيْ فِي الْمَاشِيَة ( فَلْيُصَوِّتْ ) : أَيْ فَلْيُنَادِ ( وَلَا يَحْمِل ) : أَيْ لِيَذْهَب بِهِ. قَالَ الْخَطَّابِيُّ : هَذَا فِي الْمُضْطَرّ الَّذِي لَا يَجِد طَعَامًا وَهُوَ يَخَاف عَلَى نَفْسه التَّلَف , فَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ جَازَ لَهُ أَنْ يَفْعَل هَذَا الصَّنِيع. وَذَهَبَ بَعْض أَصْحَاب الْحَدِيث إِلَى أَنَّ هَذَا شَيْء قَدْ مَلَّكَهُ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِيَّاهُ فَهُوَ مُبَاح لَهُ لَا يَلْزَم لَهُ قِيمَة. وَذَهَبَ أَكْثَر الْفُقَهَاء إِلَى أَنَّ قِيمَته لَازِمَة لَهُ يُؤَدِّيهَا إِلَيْهِ إِذَا قَدَرَ عَلَيْهَا لِأَنَّ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ "" لَا يَحِلّ مَال اِمْرِئٍ مُسْلِم إِلَّا بِطِيبَةِ نَفْس مِنْهُ "" اِنْتَهَى. قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيّ وَقَالَ حَسَن صَحِيح غَرِيب , وَذَكَرَ أَنَّ عَلِيّ بْن الْمَدِينِيّ قَالَ : سَمَاع الْحَسَن مِنْ سَمُرَة صَحِيح. قَالَ : وَقَدْ تَكَلَّمَ بَعْض أَهْل الْحَدِيث فِي رِوَايَة الْحَسَن عَنْ سَمُرَة وَقَالَ : إِنَّمَا يُحَدِّث عَنْ صَحِيفَة سَمُرَة.



