المكتبة الأكبرية: موسوعة الحديث الشريف: (سنن أبي داود) - [الحديث رقم: (2256)]
(سنن أبي داود) - [الحديث رقم: (2256)]
حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مَرْزُوقٍ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ زُبَيْدٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ جَيْشًا وَأَمَّرَ عَلَيْهِمْ رَجُلًا وَأَمَرَهُمْ أَنْ يَسْمَعُوا لَهُ وَيُطِيعُوا فَأَجَّجَ نَارًا وَأَمَرَهُمْ أَنْ يَقْتَحِمُوا فِيهَا فَأَبَى قَوْمٌ أَنْ يَدْخُلُوهَا وَقَالُوا إِنَّمَا فَرَرْنَا مِنْ النَّارِ وَأَرَادَ قَوْمٌ أَنْ يَدْخُلُوهَا فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَوْ دَخَلُوهَا أَوْ دَخَلُوا فِيهَا لَمْ يَزَالُوا فِيهَا وَقَالَ لَا طَاعَةَ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ إِنَّمَا الطَّاعَةُ فِي الْمَعْرُوفِ
( وَأَمَّرَ عَلَيْهِمْ رَجُلًا ) : قِيلَ هُوَ عَلْقَمَة بْن مُجَزِّز , وَقِيلَ إِنَّهُ عَبْد اللَّه بْن حُذَافَة السَّهْمِيّ ( فَأَجَّجَ ) : بِجِيمَيْنِ أَوَّلَيْهِمَا مُشَدَّدَة أَيْ أَوْقَدَ ( أَنْ يَقْتَحِمُوا ) : أَيْ يَدْخُلُوا ( إِنَّمَا فَرَرْنَا مِنْ النَّار ) : أَيْ بِتَرْكِ دِين آبَائِنَا ( أَوْ دَخَلُوا فِيهَا ) : شَكّ مِنْ الرَّاوِي ( لَمْ يَزَالُوا فِيهَا ) : قَالَ الْحَافِظ : الِاحْتِمَال الظَّاهِر أَنَّ الضَّمِير لِلنَّارِ الَّتِي أُوقِدَتْ لَهُمْ أَيْ ظَنُّوا أَنَّهُمْ إِذَا دَخَلُوا بِسَبَبِ طَاعَة أَمِيرهمْ لَا تَضُرّهُمْ , فَأَخْبَرَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُمْ لَوْ دَخَلُوا فِيهَا لَاحْتَرَقُوا فَمَاتُوا فَلَمْ يَخْرُجُوا اِنْتَهَى. وَذَكَرَ لَهُ تَوْجِيهَات فِي الْفَتْح ( لَا طَاعَة فِي مَعْصِيَة اللَّه ) : قَالَ الْخَطَّابِيُّ : هَذَا يَدُلّ عَلَى أَنَّ طَاعَة الْوُلَاة لَا تَجِب إِلَّا فِي الْمَعْرُوف كَالْخُرُوجِ فِي الْبَعْث إِذَا أَمَرَ بِهِ الْوُلَاة , وَالنُّفُوذ لَهُمْ فِي الْأُمُور الَّتِي هِيَ الطَّاعَات وَمَصَالِح الْمُسْلِمِينَ , فَأَمَّا مَا كَانَ مِنْهَا مَعْصِيَة كَقَتْلِ النَّفْس الْمُحَرَّمَة وَمَا أَشْبَهَهُ فَلَا طَاعَة لَهُمْ فِي ذَلِكَ ( إِنَّمَا الطَّاعَة فِي الْمَعْرُوف ) : لَا فِي الْمُنْكَر وَالْمُرَاد بِالْمَعْرُوفِ مَا كَانَ مِنْ الْأُمُور الْمَعْرُوفَة فِي الشَّرْع , هَذَا تَقْيِيد لِمَا أُطْلِقَ فِي الْأَحَادِيث الْمُطْلَقَة الْقَاضِيَة بِطَاعَةِ أُولِي الْأَمْر عَلَى الْعُمُوم. قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ وَمُسْلِم وَالنَّسَائِيُّ.



