المكتبة الأكبرية: موسوعة الحديث الشريف: (سنن أبي داود) - [الحديث رقم: (2263)]
(سنن أبي داود) - [الحديث رقم: (2263)]
حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا ابْنُ عَوْنٍ قَالَ كَتَبْتُ إِلَى نَافِعٍ أَسْأَلُهُ عَنْ دُعَاءِ الْمُشْرِكِينَ عِنْدَ الْقِتَالِ فَكَتَبَ إِلَيَّ أَنَّ ذَلِكَ كَانَ فِي أَوَّلِ الْإِسْلَامِ وَقَدْ أَغَارَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى بَنِي الْمُصْطَلِقِ وَهُمْ غَارُّونَ وَأَنْعَامُهُمْ تُسْقَى عَلَى الْمَاءِ فَقَتَلَ مُقَاتِلَتَهُمْ وَسَبَى سَبْيَهُمْ وَأَصَابَ يَوْمَئِذٍ جُوَيْرِيَةَ بِنْتَ الْحَارِثِ حَدَّثَنِي بِذَلِكَ عَبْدُ اللَّهِ وَكَانَ فِي ذَلِكَ الْجَيْشِ قَالَ أَبُو دَاوُد هَذَا حَدِيثٌ نَبِيلٌ رَوَاهُ ابْنُ عَوْنٍ عَنْ نَافِعٍ وَلَمْ يُشْرِكْهُ فِيهِ أَحَدٌ
( أَنَّ ذَلِكَ ) : أَيْ دُعَاء الْمُشْرِكِينَ إِلَى الْإِسْلَام ( بَنِي الْمُصْطَلِق ) : بِضَمِّ الْمِيم وَسُكُون الْمُهْمَلَة وَفَتْح الطَّاء وَكَسْر اللَّام بَعْدهَا قَاف بَطْن شَهِير مِنْ خُزَاعَة ( وَهُمْ غَارُّونَ ) : بِالْغَيْنِ الْمُعْجَمَة وَتَشْدِيد الرَّاء جَمْع غَارّ أَيْ غَافِلُونَ فَأَخَذَهُمْ عَلَى غِرَّة , وَالْجُمْلَة حَال ( فَقَتَلَ ) : أَيْ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( مُقَاتِلَتهمْ ) : بِكَسْرِ التَّاء جَمْع مُقَاتِل : وَالتَّاء بِاعْتِبَارِ الْجَمَاعَة وَالْمُرَاد بِهَا هَهُنَا مَنْ يَصْلُح لِلْقِتَالِ وَهُوَ الرَّجُل الْبَالِغ الْعَاقِل ( وَسَبَى سَبْيهمْ ) : أَيْ نِسَاءَهُمْ وَصِبْيَانهمْ. قَالَ فِي السُّبُل : الْحَدِيث دَلِيل عَلَى جَوَاز الْمُقَاتَلَة قَبْل الدُّعَاء إِلَى الْإِسْلَام فِي حَقّ الْكُفَّار الَّذِينَ قَدْ بَلَغَتْهُمْ الدَّعْوَة مِنْ غَيْر إِنْذَار , وَهَذِهِ أَصَحّ الْأَقْوَال الثَّلَاثَة فِي الْمَسْأَلَة , وَهِيَ عَدَم وُجُوب الْإِنْذَار مُطْلَقًا , وَالثَّانِي وُجُوبه مُطْلَقًا , وَالثَّالِث يَجِب إِنْ لَمْ تَبْلُغهُمْ الدَّعْوَة وَلَا يَجِب إِنْ بَلَغَتْهُمْ وَلَكِنْ يُسْتَحَبّ. قَالَ اِبْن الْمُنْذِر : وَهُوَ قَوْل أَكْثَر أَهْل الْعِلْم , وَعَلَى مَعْنَاهُ تَظَافَرَتْ الْأَحَادِيث الصَّحِيحَة اِنْتَهَى ( هَذَا حَدِيث نَبِيل ) : أَيْ جَيِّد يُقَال فُلَان نَبِيل الرَّأْي أَيْ جَيِّده وَلَمْ يُشْرِكهُ فِيهِ أَحَد : أَيْ اِبْن عَوْن تَفَرَّدَ بِهَذَا الْحَدِيث. قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ وَمُسْلِم وَالنَّسَائِيُّ.



