المكتبة الأكبرية: موسوعة الحديث الشريف: (سنن أبي داود) - [الحديث رقم: (2280)]
(سنن أبي داود) - [الحديث رقم: (2280)]
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ مُحَبَّبٍ أَبُو هَمَّامٍ الدَّلَّالُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنْ حَارِثَةَ بْنِ مُضَرِّبٍ عَنْ فُرَاتِ بْنِ حَيَّانَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِقَتْلِهِ وَكَانَ عَيْنًا لِأَبِي سُفْيَانَ وَكَانَ حَلِيفًا لِرَجُلٍ مِنْ الْأَنْصَارِ فَمَرَّ بِحَلَقَةٍ مِنْ الْأَنْصَارِ فَقَالَ إِنِّي مُسْلِمٌ فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ الْأَنْصَارِ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّى مُسْلِمٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ مِنْكُمْ رِجَالًا نَكِلُهُمْ إِلَى إِيمَانِهِمْ مِنْهُمْ فُرَاتُ بْنُ حَيَّانَ
( حَدَّثَنِي مُحَمَّد بْن مُحَبَّب ) : بِفَتْحِ الْمُهْمَلَة وَالْمُوَحَّدَة الْأُولَى كَمُعَظَّمٍ ( عَنْ حَارِثَة بْن مُضَرِّب ) : بِتَشْدِيدِ الرَّاء الْمَكْسُورَة ( عَنْ فُرَات بْن حَيَّان ) بِتَحْتَانِيَّةٍ وَكَانَ عَيْنًا لِقُرَيْشٍ فَأَمَرَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَتْلِهِ ثُمَّ أَسْلَمَ فَحَسُنَ إِسْلَامه. كَذَا فِي الْخُلَاصَة ( وَكَانَ عَيْنًا ) : أَيْ جَاسُوسًا , وَسُمِّيَ الْجَاسُوس عَيْنًا لِأَنَّ عَمَله بِعَيْنِهِ أَوْ لِشِدَّةِ اِهْتِمَامه بِالرُّؤْيَةِ وَاسْتِغْرَاقه فِيهَا كَأَنَّ جَمِيع بَدَنه صَارَ عَيْنًا ( نَكِلهُمْ ) : يُقَال وَكَلْت الْأَمْر إِلَيْهِ وَكْلًا مِنْ بَاب وَعَدَ وَوُكُولًا فَوَّضْته إِلَيْهِ وَاكْتَفَيْت بِهِ ( إِلَى إِيمَانهمْ ) : الْقَائِلِينَ بِأَنَّنَا مِنْ الْمُسْلِمِينَ وَنُصَدِّقهُمْ عَلَى هَذَا الْقَوْل. وَاعْلَمْ أَنَّ هَذَا الْحَدِيث وَقَعَ فِي مُنْتَقَى الْأَخْبَار بِرِوَايَةِ أَحْمَد وَلَفْظه أَنَّ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِقَتْلِهِ وَكَانَ ذِمِّيًّا وَكَانَ عَيْنًا لِأَبِي سُفْيَان وَحَلِيفًا لِرَجُلٍ مِنْ الْأَنْصَار فَمَرَّ إِلَخْ. وَبِهَذَا ظَهَرَ مُنَاسَبَة الْحَدِيث بِالْبَابِ. وَالْحَدِيث يَدُلّ عَلَى جَوَاز قَتْل الْجَاسُوس الذِّمِّيّ. وَفِي فَتْح الْبَارِي قَتْل الْحَرْبِيّ الْكَافِر يَجُوز بِالِاتِّفَاقِ , وَأَمَّا الْمُعَاهَد وَالذِّمِّيّ فَقَالَ مَالِك وَالْأَوْزَاعِيُّ يَنْتَقِض عَهْده بِذَلِكَ , وَعِنْد الشَّافِعِيَّة فِيهِ خِلَاف , أَمَّا لَوْ شُرِطَ عَلَيْهِ ذَلِكَ فِي عَهْده فَيَنْتَقِض بِالِاتِّفَاقِ. اِنْتَهَى. قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : فِي إِسْنَاده أَبُو هَمَّام الدَّلَّال مُحَمَّد بْن مُحَبِّب وَلَا يُحْتَجّ بِحَدِيثِهِ , وَهُوَ رَوَاهُ عَنْ سُفْيَان الثَّوْرِيّ. وَقَدْ رَوَى هَذَا الْحَدِيث عَنْ الثَّوْرِيّ بِشْر بْن السَّرِيّ الْبَصْرِيّ وَهُوَ مِمَّنْ اِتَّفَقَ الْبُخَارِيّ وَمُسْلِم عَلَى الِاحْتِجَاج بِحَدِيثِهِ , وَرَوَاهُ عَنْ الثَّوْرِيّ عَبَّاد بْن مُوسَى الْأَزْرَق الْعَبَادَانِيّ وَكَانَ ثِقَة. وَفُرَات بِضَمِّ الْفَاء وَرَاء مُهْمَلَة , وَبَعْد الْأَلِف تَاء ثَالِث الْحُرُوف. وَفُرَات هَذَا لَهُ صُحْبَة وَهُوَ عِجْلِيّ سَكَنَ الْكُوفَة وَكَانَ هَاجَرَ إِلَى رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , وَلَمْ يَزَلْ يَغْزُو مَعَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى أَنْ قُبِضَ فَنَزَلَ الْكُوفَة.



