المكتبة الأكبرية: موسوعة الحديث الشريف: (سنن أبي داود) - [الحديث رقم: (2301)]
(سنن أبي داود) - [الحديث رقم: (2301)]
حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدِّمَشْقِيُّ أَبُو النَّضْرِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ شُعَيْبٍ أَخْبَرَنِي أَبُو زَرْعَةَ يَحْيَى بْنُ أَبِي عَمْرٍو السَّيْبَانِيُّ عَنْ عَمْرِو بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ حَدَّثَهُ عَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ فَخَرَجْتُ إِلَى أَهْلِي فَأَقْبَلْتُ وَقَدْ خَرَجَ أَوَّلُ صَحَابَةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَطَفِقْتُ فِي الْمَدِينَةِ أُنَادِي أَلَا مَنْ يَحْمِلُ رَجُلًا لَهُ سَهْمُهُ فَنَادَى شَيْخٌ مِنْ الْأَنْصَارِ قَالَ لَنَا سَهْمُهُ عَلَى أَنْ نَحْمِلَهُ عَقَبَةً وَطَعَامُهُ مَعَنَا قُلْتُ نَعَمْ قَالَ فَسِرْ عَلَى بَرَكَةِ اللَّهِ تَعَالَى قَالَ فَخَرَجْتُ مَعَ خَيْرِ صَاحِبٍ حَتَّى أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْنَا فَأَصَابَنِي قَلَائِصُ فَسُقْتُهُنَّ حَتَّى أَتَيْتُهُ فَخَرَجَ فَقَعَدَ عَلَى حَقِيبَةٍ مِنْ حَقَائِبِ إِبِلِهِ ثُمَّ قَالَ سُقْهُنَّ مُدْبِرَاتٍ ثُمَّ قَالَ سُقْهُنَّ مُقْبِلَاتٍ فَقَالَ مَا أَرَى قَلَائِصَكَ إِلَّا كِرَامًا قَالَ إِنَّمَا هِيَ غَنِيمَتُكَ الَّتِي شَرَطْتُ لَكَ قَالَ خُذْ قَلَائِصَكَ يَا ابْنَ أَخِي فَغَيْرَ سَهْمِكَ أَرَدْنَا
( السَّيْبَانِيّ ) : بِفَتْحِ الْمُهْمَلَة وَسُكُون التَّحْتَانِيَّة بَعْدهَا مُوَحَّدَة , وَسَيْبَان بَطْن مِنْ حِمْيَر ( وَقَدْ خَرَجَ ) : الْوَاو لِلْحَالِ ( فَطَفِقْت فِي الْمَدِينَة أُنَادِي ) : أَيْ أَخَذْت وَشَرَعْت فِي النِّدَاء ( أَلَا مَنْ يَحْمِل رَجُلًا لَهُ ) : الضَّمِير الْمَجْرُور لِمَنْ ( سَهْمه ) : أَيْ سَهْم الرَّجُل ( عَقَبَة ) : أَيْ رَدِيفًا ( فَأَصَابَنِي قَلَائِص ) : جَمْع قُلُوص , فِي الْقَامُوس : الْقُلُوص مِنْ الْإِبِل الشَّابَّة أَوْ الْبَاقِيَة عَلَى السَّيْر أَوْ أَوَّل مَا يُرْكَب مِنْ إِنَاثهَا إِلَى أَنْ تُثْنِي ثُمَّ هِيَ نَاقَة , وَالنَّاقَة الطَّوِيلَة الْقَوَائِم خَاصّ بِالْإِنَاثِ. قَلَائِص وَقُلُص وَجَمْع قِلَاص ( عَلَى حَقِيبَة ) : فِي الْقَامُوس : الْحَقِيبَة الرِّفَادَة فِي مُؤَخَّر الْقَتَب وَكُلّ مَا شُدَّ فِي مُؤَخَّر رَحْل أَوْ قَتَب فَقَدْ اُحْتُقِبَ ( فَقَالَ ) : أَيْ الشَّيْخ ( قَالَ ) : أَيْ وَاثِلَة ( إِنَّمَا هِيَ ) : أَيْ الْقَلَائِص ( فَغَيْر سَهْمك أَرَدْنَا ) : قَالَ الْخَطَّابِيُّ : يُشْبِه أَنْ يَكُون مَعْنَاهُ أَنِّي لَمْ أُرِدْ سَهْمك مِنْ الْمَغْنَم , إِنَّمَا أَرَدْت مُشَارَكَتك فِي الْأَجْر وَالثَّوَاب , وَاَللَّه أَعْلَم. قَالَ اِخْتَلَفَ النَّاس فِي هَذَا فَقَالَ أَحْمَد بْن حَنْبَل فِيمَنْ يُعْطِي فَرَسه عَلَى النِّصْف مِمَّا يَغْنَمهُ فِي غُزَاته : أَرْجُو أَنْ لَا يَكُون بِهِ بَأْس. وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ : مَا أَرَاهُ إِلَّا جَائِزًا , وَكَانَ مَالِك بْن أَنَس يَكْرَههُ. وَفِي مَذْهَب الشَّافِعِيّ لَا يَجُوز أَنْ يُعْطِيه فَرَسًا عَلَى سَهْم مِنْ الْغَنِيمَة , فَإِنْ فَعَلَ فَلَهُ أَجْر مِثْل رُكُوبه اِنْتَهَى. وَالْحَدِيث سَكَتَ عَنْهُ الْمُنْذِرِيُّ.



