موقع الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي
موقع الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي

المكتبة الأكبرية: موسوعة الحديث الشريف: (سنن أبي داود) - [الحديث رقم: (2301)]

البخاري
مسلم
أبو داود
الترمذي
النسائي
ابن ماجة
الدارمي
الموطأ
المسند

(سنن أبي داود) - [الحديث رقم: (2301)]

‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدِّمَشْقِيُّ أَبُو النَّضْرِ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏مُحَمَّدُ بْنُ شُعَيْبٍ ‏ ‏أَخْبَرَنِي ‏ ‏أَبُو زَرْعَةَ يَحْيَى بْنُ أَبِي عَمْرٍو السَّيْبَانِيُّ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏عَمْرِو بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ‏ ‏أَنَّهُ حَدَّثَهُ عَنْ ‏ ‏وَاثِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏فِي ‏ ‏غَزْوَةِ ‏ ‏تَبُوكَ ‏ ‏فَخَرَجْتُ إِلَى أَهْلِي فَأَقْبَلْتُ وَقَدْ خَرَجَ أَوَّلُ صَحَابَةِ رَسُولِ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏فَطَفِقْتُ ‏ ‏فِي ‏ ‏الْمَدِينَةِ ‏ ‏أُنَادِي أَلَا مَنْ يَحْمِلُ رَجُلًا لَهُ ‏ ‏سَهْمُهُ ‏ ‏فَنَادَى شَيْخٌ مِنْ ‏ ‏الْأَنْصَارِ ‏ ‏قَالَ لَنَا ‏ ‏سَهْمُهُ ‏ ‏عَلَى أَنْ نَحْمِلَهُ ‏ ‏عَقَبَةً ‏ ‏وَطَعَامُهُ مَعَنَا قُلْتُ نَعَمْ قَالَ فَسِرْ عَلَى بَرَكَةِ اللَّهِ تَعَالَى قَالَ فَخَرَجْتُ مَعَ خَيْرِ صَاحِبٍ حَتَّى ‏ ‏أَفَاءَ ‏ ‏اللَّهُ عَلَيْنَا فَأَصَابَنِي ‏ ‏قَلَائِصُ ‏ ‏فَسُقْتُهُنَّ حَتَّى أَتَيْتُهُ فَخَرَجَ فَقَعَدَ عَلَى حَقِيبَةٍ مِنْ حَقَائِبِ إِبِلِهِ ثُمَّ قَالَ سُقْهُنَّ مُدْبِرَاتٍ ثُمَّ قَالَ سُقْهُنَّ مُقْبِلَاتٍ فَقَالَ مَا ‏ ‏أَرَى ‏ ‏قَلَائِصَكَ ‏ ‏إِلَّا كِرَامًا قَالَ إِنَّمَا هِيَ غَنِيمَتُكَ الَّتِي شَرَطْتُ لَكَ قَالَ خُذْ ‏ ‏قَلَائِصَكَ ‏ ‏يَا ابْنَ أَخِي فَغَيْرَ ‏ ‏سَهْمِكَ ‏ ‏أَرَدْنَا ‏


‏ ‏( السَّيْبَانِيّ ) ‏ ‏: بِفَتْحِ الْمُهْمَلَة وَسُكُون التَّحْتَانِيَّة بَعْدهَا مُوَحَّدَة , وَسَيْبَان بَطْن مِنْ حِمْيَر ‏ ‏( وَقَدْ خَرَجَ ) ‏ ‏: الْوَاو لِلْحَالِ ‏ ‏( فَطَفِقْت فِي الْمَدِينَة أُنَادِي ) ‏ ‏: أَيْ أَخَذْت وَشَرَعْت فِي النِّدَاء ‏ ‏( أَلَا مَنْ يَحْمِل رَجُلًا لَهُ ) ‏ ‏: الضَّمِير الْمَجْرُور لِمَنْ ‏ ‏( سَهْمه ) ‏ ‏: أَيْ سَهْم الرَّجُل ‏ ‏( عَقَبَة ) ‏ ‏: أَيْ رَدِيفًا ‏ ‏( فَأَصَابَنِي قَلَائِص ) ‏ ‏: جَمْع قُلُوص , فِي الْقَامُوس : الْقُلُوص مِنْ الْإِبِل الشَّابَّة أَوْ الْبَاقِيَة عَلَى السَّيْر أَوْ أَوَّل مَا يُرْكَب مِنْ إِنَاثهَا إِلَى أَنْ تُثْنِي ثُمَّ هِيَ نَاقَة , وَالنَّاقَة الطَّوِيلَة الْقَوَائِم خَاصّ بِالْإِنَاثِ. قَلَائِص وَقُلُص وَجَمْع قِلَاص ‏ ‏( عَلَى حَقِيبَة ) ‏ ‏: فِي الْقَامُوس : الْحَقِيبَة الرِّفَادَة فِي مُؤَخَّر الْقَتَب وَكُلّ مَا شُدَّ فِي مُؤَخَّر رَحْل أَوْ قَتَب فَقَدْ اُحْتُقِبَ ‏ ‏( فَقَالَ ) ‏ ‏: أَيْ الشَّيْخ ‏ ‏( قَالَ ) ‏ ‏: أَيْ وَاثِلَة ‏ ‏( إِنَّمَا هِيَ ) ‏ ‏: أَيْ الْقَلَائِص ‏ ‏( فَغَيْر سَهْمك أَرَدْنَا ) ‏ ‏: قَالَ الْخَطَّابِيُّ : يُشْبِه أَنْ يَكُون مَعْنَاهُ أَنِّي لَمْ أُرِدْ سَهْمك مِنْ الْمَغْنَم , إِنَّمَا أَرَدْت مُشَارَكَتك فِي الْأَجْر وَالثَّوَاب , وَاَللَّه أَعْلَم. ‏ ‏قَالَ اِخْتَلَفَ النَّاس فِي هَذَا فَقَالَ أَحْمَد بْن حَنْبَل فِيمَنْ يُعْطِي فَرَسه عَلَى النِّصْف مِمَّا يَغْنَمهُ فِي غُزَاته : أَرْجُو أَنْ لَا يَكُون بِهِ بَأْس. ‏ ‏وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ : مَا أَرَاهُ إِلَّا جَائِزًا , وَكَانَ مَالِك بْن أَنَس يَكْرَههُ. وَفِي مَذْهَب الشَّافِعِيّ لَا يَجُوز أَنْ يُعْطِيه فَرَسًا عَلَى سَهْم مِنْ الْغَنِيمَة , فَإِنْ فَعَلَ فَلَهُ أَجْر مِثْل رُكُوبه اِنْتَهَى. ‏ ‏وَالْحَدِيث سَكَتَ عَنْهُ الْمُنْذِرِيُّ. ‏



يرجى ملاحظة أن بعض المحتويات تتم ترجمتها بشكل شبه تلقائي!