المكتبة الأكبرية: موسوعة الحديث الشريف: (سنن أبي داود) - [الحديث رقم: (2314)]
(سنن أبي داود) - [الحديث رقم: (2314)]
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ فَارِسٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِأُسَارَى بَدْرٍ لَوْ كَانَ مُطْعِمُ بْنُ عَدِيٍّ حَيًّا ثُمَّ كَلَّمَنِي فِي هَؤُلَاءِ النَّتْنَى لَأَطْلَقْتُهُمْ لَهُ
( ثُمَّ كَلَّمَنِي ) : أَيْ شَفَاعَة ( فِي هَؤُلَاءِ النَّتْنَى ) : جَمْع نَتِن بِالتَّحْرِيكِ بِمَعْنَى مُنْتِن كَزَمِنٍ وَزَمْنَى , وَإِنَّمَا سَمَّاهُمْ نَتْنَى إِمَّا لِرِجْسِهِمْ الْحَاصِل مِنْ كُفْرهمْ عَلَى التَّمْثِيل أَوْ لِأَنَّ الْمُشَار إِلَيْهِ أَبْدَانهمْ وَجِيَفهمْ الْمُلْقَاة فِي قَلِيب بَدْر. قَالَهُ الْقَارِيّ ( لَأَطْلَقْتهمْ لَهُ ) : أَيْ لَتَرَكْتهمْ لِأَجْلِهِ يَعْنِي بِغَيْرِ فِدَاء. وَإِنَّمَا قَالَ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَذَلِكَ لِأَنَّهَا كَانَتْ لِلْمُطْعِمِ عِنْده يَد وَهِيَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ فِي جِوَاره لَمَّا رَجَعَ مِنْ الطَّائِف وَذَبّ الْمُشْرِكِينَ عَنْ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَحَبَّ أَنَّهُ إِنْ كَانَ حَيًّا فَكَافَأَهُ عَلَيْهَا بِذَلِكَ. وَالْمُطْعِم الْمَذْكُور هُوَ وَالِد جُبَيْر الرَّاوِي لِهَذَا الْحَدِيث. قَالَ الْخَطَّابِيُّ : فِي الْحَدِيث إِطْلَاق الْأَسِير وَالْمَنّ عَلَيْهِ مِنْ غَيْر فِدَاء. قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ.



