المكتبة الأكبرية: موسوعة الحديث الشريف: (سنن أبي داود) - [الحديث رقم: (2333)]
(سنن أبي داود) - [الحديث رقم: (2333)]
حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ وَعُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ الْمَعْنَى قَالَ أَبُو دَاوُد وَأَنَا لِحَدِيثِهِ أَتْقَنُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَقَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ أَبِي مَرْزُوقٍ مَوْلَى تُجِيبَ عَنْ حَنَشٍ الصَّنْعَانِيِّ عَنْ رُوَيْفِعِ بْنِ ثَابِتٍ الْأَنْصَارِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يَرْكَبْ دَابَّةً مِنْ فَيْءِ الْمُسْلِمِينَ حَتَّى إِذَا أَعْجَفَهَا رَدَّهَا فِيهِ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يَلْبَسْ ثَوْبًا مِنْ فَيْءِ الْمُسْلِمِينَ حَتَّى إِذَا أَخْلَقَهُ رَدَّهُ فِيهِ
( مَوْلَى تُجَيْب ) : بِضَمِّ الْمُثَنَّاة وَكَسْر الْجِيم ( عَنْ حَنَش ) : بِفَتْحِ أَوَّله وَفَتْح النُّون الْخَفِيفَة بَعْدهَا مُعْجَمَة ( مِنْ فَيْء الْمُسْلِمِينَ ) : أَيْ غَنِيمَتهمْ الْمُشْتَرَكَة ( حَتَّى إِذَا أَعْجَفَهَا ) : أَيْ أَضْعَفَهَا وَأَهْزَلَهَا ( رَدَّهَا فِيهِ ) : أَيْ فِي الْفَيْء ( حَتَّى إِذَا أَخْلَقَهُ ) : بِالْقَافِ أَيْ أَبْلَاهُ وَالْإِخْلَاق بِالْفَارِسِيَّةِ كهنة كردن. قَالَ فِي السُّبُل : يُؤْخَذ مِنْهُ جَوَاز الرُّكُوب وَلُبْس الثَّوْب وَإِنَّمَا يَتَوَجَّه النَّهْي إِلَى الْإِعْجَاف وَالْإِخْلَاق لِلثَّوْبِ , فَلَوْ رَكِبَ مِنْ غَيْر إِعْجَاف وَلَبِسَ مِنْ غَيْر إِخْلَاق وَإِتْلَاف جَازَ اِنْتَهَى. قَالَ فِي الْفَتْح : وَقَدْ اِتَّفَقُوا عَلَى جَوَاز رُكُوب دَوَابّهمْ , يَعْنِي أَهْل الْحَرْب وَلُبْس ثِيَابهمْ , وَاسْتِعْمَال سِلَاحهمْ حَال الْحَرْب وَرَدّ ذَلِكَ بَعْد اِنْقِضَاء الْحَرْب. وَشَرَطَ الْأَوْزَاعِيُّ فِيهِ إِذْن الْإِمَام , وَعَلَيْهِ أَنْ يَرُدّ كُلَّمَا فَرَغَتْ حَاجَته وَلَا يَسْتَعْمِلهُ فِي غَيْر الْحَرْب , وَلَا يَنْتَظِر بِرَدِّهِ اِنْقِضَاء الْحَرْب لِئَلَّا يُعَرِّضهُ لِلْهَلَاكِ. قَالَ وَحُجَّته حَدِيث رُوَيْفِع الْمَذْكُور. قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : فِي إِسْنَاده مُحَمَّد بْن إِسْحَاق وَقَدْ تَقَدَّمَ الْكَلَام عَلَيْهِ.



