موقع الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي
موقع الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي

المكتبة الأكبرية: موسوعة الحديث الشريف: (سنن أبي داود) - [الحديث رقم: (2333)]

البخاري
مسلم
أبو داود
الترمذي
النسائي
ابن ماجة
الدارمي
الموطأ
المسند

(سنن أبي داود) - [الحديث رقم: (2333)]

‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ ‏ ‏وَعُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ‏ ‏الْمَعْنَى ‏ ‏قَالَ ‏ ‏أَبُو دَاوُد ‏ ‏وَأَنَا لِحَدِيثِهِ ‏ ‏أَتْقَنُ ‏ ‏قَالَ حَدَّثَنَا ‏ ‏أَبُو مُعَاوِيَةَ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَقَ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏أَبِي مَرْزُوقٍ ‏ ‏مَوْلَى ‏ ‏تُجِيبَ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏حَنَشٍ الصَّنْعَانِيِّ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏رُوَيْفِعِ بْنِ ثَابِتٍ الْأَنْصَارِيِّ ‏ ‏أَنَّ النَّبِيَّ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يَرْكَبْ دَابَّةً مِنْ ‏ ‏فَيْءِ ‏ ‏الْمُسْلِمِينَ حَتَّى إِذَا ‏ ‏أَعْجَفَهَا ‏ ‏رَدَّهَا فِيهِ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يَلْبَسْ ثَوْبًا مِنْ ‏ ‏فَيْءِ ‏ ‏الْمُسْلِمِينَ حَتَّى إِذَا ‏ ‏أَخْلَقَهُ ‏ ‏رَدَّهُ فِيهِ ‏


‏ ‏( مَوْلَى تُجَيْب ) ‏ ‏: بِضَمِّ الْمُثَنَّاة وَكَسْر الْجِيم ‏ ‏( عَنْ حَنَش ) ‏ ‏: بِفَتْحِ أَوَّله وَفَتْح النُّون الْخَفِيفَة بَعْدهَا مُعْجَمَة ‏ ‏( مِنْ فَيْء الْمُسْلِمِينَ ) ‏ ‏: أَيْ غَنِيمَتهمْ الْمُشْتَرَكَة ‏ ‏( حَتَّى إِذَا أَعْجَفَهَا ) ‏ ‏: أَيْ أَضْعَفَهَا وَأَهْزَلَهَا ‏ ‏( رَدَّهَا فِيهِ ) ‏ ‏: أَيْ فِي الْفَيْء ‏ ‏( حَتَّى إِذَا أَخْلَقَهُ ) ‏ ‏: بِالْقَافِ أَيْ أَبْلَاهُ وَالْإِخْلَاق بِالْفَارِسِيَّةِ كهنة كردن. قَالَ فِي السُّبُل : يُؤْخَذ مِنْهُ جَوَاز الرُّكُوب وَلُبْس الثَّوْب وَإِنَّمَا يَتَوَجَّه النَّهْي إِلَى الْإِعْجَاف وَالْإِخْلَاق لِلثَّوْبِ , فَلَوْ رَكِبَ مِنْ غَيْر إِعْجَاف وَلَبِسَ مِنْ غَيْر إِخْلَاق وَإِتْلَاف جَازَ اِنْتَهَى. قَالَ فِي الْفَتْح : وَقَدْ اِتَّفَقُوا عَلَى جَوَاز رُكُوب دَوَابّهمْ , يَعْنِي أَهْل الْحَرْب وَلُبْس ثِيَابهمْ , وَاسْتِعْمَال سِلَاحهمْ حَال الْحَرْب وَرَدّ ذَلِكَ بَعْد اِنْقِضَاء الْحَرْب. ‏ ‏وَشَرَطَ الْأَوْزَاعِيُّ فِيهِ إِذْن الْإِمَام , وَعَلَيْهِ أَنْ يَرُدّ كُلَّمَا فَرَغَتْ حَاجَته وَلَا يَسْتَعْمِلهُ فِي غَيْر الْحَرْب , وَلَا يَنْتَظِر بِرَدِّهِ اِنْقِضَاء الْحَرْب لِئَلَّا يُعَرِّضهُ لِلْهَلَاكِ. قَالَ وَحُجَّته حَدِيث رُوَيْفِع الْمَذْكُور. ‏ ‏قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : فِي إِسْنَاده مُحَمَّد بْن إِسْحَاق وَقَدْ تَقَدَّمَ الْكَلَام عَلَيْهِ. ‏



يرجى ملاحظة أن بعض المحتويات تتم ترجمتها بشكل شبه تلقائي!