المكتبة الأكبرية: موسوعة الحديث الشريف: (سنن أبي داود) - [الحديث رقم: (2352)]
(سنن أبي داود) - [الحديث رقم: (2352)]
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ فَارِسٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ خَالِدٍ يَعْنِي الْوَهْبِيَّ حَدَّثَنَا ابْنُ إِسْحَقَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَالزُّهْرِيِّ عَنْ يَزِيدَ بْنِ هُرْمُزَ قَالَ كَتَبَ نَجْدَةُ الْحَرُورِيُّ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ يَسْأَلُهُ عَنْ النِّسَاءِ هَلْ كُنَّ يَشْهَدْنَ الْحَرْبَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهَلْ كَانَ يَضْرِبُ لَهُنَّ بِسَهْمٍ قَالَ فَأَنَا كَتَبْتُ كِتَابَ ابْنِ عَبَّاسٍ إِلَى نَجْدَةَ قَدْ كُنَّ يَحْضُرْنَ الْحَرْبَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَّا أَنْ يُضْرَبَ لَهُنَّ بِسَهْمٍ فَلَا وَقَدْ كَانَ يُرْضَخُ لَهُنَّ
( الْحَرُورِيّ ) : بِفَتْحٍ فَضَمّ نِسْبَة إِلَى قَرْيَة بِظَاهِرِ الْكُوفَة نُسِبَتْ الْخَوَارِج إِلَيْهَا لِأَنَّهَا كَانَتْ مَحَلّ اِجْتِمَاعهمْ حِين خَرَجُوا عَلَى عَلِيّ رَضِيَ اللَّه عَنْهُ ( فَأَنَا كَتَبْت ) : هُوَ قَوْل يَزِيد بْن هُرْمُز الرَّاوِي ( وَقَدْ كَانَ يُرْضَخ لَهُنَّ ) : بِصِيغَةِ الْمَجْهُول أَيْ يُعْطَى قَلِيلًا مِنْ الرَّضْخ بِضَمِّ الرَّاء وَبِالْمُعْجَمَتَيْنِ وَهُوَ إِعْطَاء الْقَلِيل. وَفِيهِ أَنَّ الْمَرْأَة تَسْتَحِقّ الرَّضْخ وَلَا تَسْتَحِقّ السَّهْم , وَبِهَذَا قَالَ أَبُو حَنِيفَة وَالثَّوْرِيُّ وَاللَّيْث وَالشَّافِعِيّ وَجَمَاهِير الْعُلَمَاء. وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ : تَسْتَحِقّ السَّهْم إِنْ كَانَتْ تُقَاتِل أَوْ تُدَاوِي الْجَرْحَى. وَقَالَ مَالِك : لَا رَضْخ لَهَا , وَهَذَانِ الْمَذْهَبَانِ مَرْدُودَانِ بِهَذَا الْحَدِيث الصَّحِيح الصَّرِيح. قَالَهُ النَّوَوِيّ. قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ مُسْلِم وَالتِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيُّ مُخْتَصَرًا وَمُطَوَّلًا.


