المكتبة الأكبرية: موسوعة الحديث الشريف: (سنن أبي داود) - [الحديث رقم: (2368)]
(سنن أبي داود) - [الحديث رقم: (2368)]
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ قَالَ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ الشَّامِيِّ عَنْ مَكْحُولٍ عَنْ زِيَادِ بْنِ جَارِيَةَ التَّمِيمِيِّ عَنْ حَبِيبِ بْنِ مَسْلَمَةَ الْفِهْرِيِّ أَنَّهُ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُنَفِّلُ الثُّلُثَ بَعْدَ الْخُمُسِ
( يُنَفِّل الثُّلُث بَعْد الْخُمْس ) : قَالَ الْخَطَّابِيُّ : فِي هَذَا الْحَدِيث أَنَّهُ أَعْطَاهُمْ ذَلِكَ بَعْد أَنْ خَمَّسَ الْغَنِيمَة , وَيُشْبِه وَاَللَّه أَعْلَم أَنْ يَكُون الْأَمْرَانِ مَعًا جَائِزَيْنِ , وَفِيهِ أَنَّهُ بَلَغَ بِالنَّفْلِ الثُّلُث. وَقَدْ اِخْتَلَفَ الْعُلَمَاء فِي ذَلِكَ , فَقَالَ مَكْحُول وَالْأَوْزَاعِيُّ لَا يُجَاوِز بِالنَّفْلِ الثُّلُث. وَقَالَ الشَّافِعِيّ : لَيْسَ فِي النَّفْل حَدّ لَا يُجَاوَز إِنَّمَا هُوَ اِجْتِهَاد الْإِمَام اِنْتَهَى. قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ اِبْن مَاجَهْ.


