موقع الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي
موقع الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي

المكتبة الأكبرية: موسوعة الحديث الشريف: (سنن أبي داود) - [الحديث رقم: (2407)]

البخاري
مسلم
أبو داود
الترمذي
النسائي
ابن ماجة
الدارمي
الموطأ
المسند

(سنن أبي داود) - [الحديث رقم: (2407)]

‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ ‏ ‏حَدَّثَنِي ‏ ‏سَعِيدُ بْنُ أَبِي أَيُّوبَ ‏ ‏حَدَّثَنِي ‏ ‏عَيَّاشُ بْنُ عَبَّاسٍ الْقِتْبَانِيُّ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏عِيسَى بْنِ هِلَالٍ الصَّدَفِيِّ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ ‏ ‏أَنَّ النَّبِيَّ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏أُمِرْتُ بِيَوْمِ الْأَضْحَى عِيدًا جَعَلَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لِهَذِهِ الْأُمَّةِ قَالَ الرَّجُلُ أَرَأَيْتَ إِنْ لَمْ أَجِدْ إِلَّا أُضْحِيَّةً أُنْثَى ‏ ‏أَفَأُضَحِّي بِهَا قَالَ لَا وَلَكِنْ تَأْخُذُ مِنْ شَعْرِكَ وَأَظْفَارِكَ وَتَقُصُّ شَارِبَكَ وَتَحْلِقُ ‏ ‏عَانَتَكَ ‏ ‏فَتِلْكَ تَمَامُ أُضْحِيَّتِكَ عِنْدَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ ‏


‏ ‏( الْقِتْبَانِيّ ) ‏ ‏: بِكَسْرِ الْقَاف وَسُكُون الْمُثَنَّاة ‏ ‏( أُمِرْت بِيَوْمِ الْأَضْحَى ) ‏ ‏: أَيْ بِجَعْلِهِ ‏ ‏( جَعَلَهُ اللَّه ) ‏ ‏: أَيْ يَوْم الْأَضْحَى ‏ ‏( لِهَذِهِ الْأُمَّة ) ‏ ‏: أَيْ عِيدًا ‏ ‏( أَرَأَيْت ) ‏ ‏: أَيْ أَخْبِرْنِي إِلَّا مَنِيحَة : فِي النِّهَايَة الْمَنِيحَة أَنْ يُعْطِي الرَّجُل لِلرَّجُلِ نَاقَة أَوْ شَاة يَنْتَفِع بِلَبَنِهَا وَيُعِيدهَا , وَكَذَا إِذَا أُعْطِيَ لِيَنْتَفِع بِصُوفِهَا وَوَبَرهَا زَمَانًا ثُمَّ يَرُدّهَا. وَقَالَ الطِّيبِيُّ : وَلَعَلَّ الْمُرَاد مِنْ الْمَنِيحَة هَهُنَا مَا يُمْنَح بِهَا وَإِنَّمَا مَنَعَهُ لِأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ عِنْده شَيْء سِوَاهَا يَنْتَفِع بِهِ ‏ ‏( أُنْثَى ) ‏ ‏: قِيلَ وَصْف مَنِيحَة بِأُنْثَى يَدُلّ عَلَى أَنَّ الْمَنِيحَة قَدْ تَكُون ذَكَرًا وَإِنْ كَانَ فِيهَا عَلَامَة التَّأْنِيث كَمَا يُقَال حَمَامَة أُنْثَى وَحَمَامَة ذَكَر ‏ ‏( فَتِلْكَ ) ‏ ‏: أَيْ الْأَفْعَال الْمَذْكُورَة ‏ ‏( تَمَام أُضْحِيَّتك ) ‏ ‏تَامَّة بِنِيَّتِك الْخَالِصَة وَلَك بِذَلِكَ مِثْل ثَوَاب الْأُضْحِيَّة :. ثُمَّ ظَاهِر الْحَدِيث وُجُوب الْأُضْحِيَّة إِلَّا عَلَى الْعَاجِز , وَلِذَا قَالَ جَمْع مِنْ السَّلَف تَجِب حَتَّى عَلَى الْمُعْسِر , قَالَهُ الْقَارِيّ. وَقَالَ فِي الْفَتْح : قَالَ اِبْن حَزْم لَا يَصِحّ عَنْ أَحَد مِنْ الصَّحَابَة أَنَّهَا وَاجِبَة , وَصَحَّ أَنَّهَا غَيْر وَاجِبَة عَنْ الْجُمْهُور وَلَا خِلَاف فِي كَوْنهَا مِنْ شَرَائِع الدِّين , وَهِيَ عِنْد الشَّافِعِيَّة وَالْجُمْهُور سُنَّة مُؤَكَّدَة عَلَى الْكِفَايَة. وَفِي وَجْه لِلشَّافِعِيَّةِ مِنْ فُرُوض الْكِفَايَة. وَعَنْ أَبِي حَنِيفَة تَجِب عَلَى الْمُقِيم الْمُوسِر , وَعَنْ مَالِك مِثْله. وَقَالَ أَحْمَد : يُكْرَه تَرْكهَا مَعَ الْقُدْرَة وَعَنْ مُحَمَّد بْن الْحَسَن : هِيَ سُنَّة غَيْر مُرَخَّص فِي تَرْكهَا. قَالَ الطَّحَاوِيُّ : وَبِهِ نَأْخُذ اِنْتَهَى. ‏ ‏قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ. ‏



يرجى ملاحظة أن بعض المحتويات تتم ترجمتها بشكل شبه تلقائي!