المكتبة الأكبرية: موسوعة الحديث الشريف: (سنن أبي داود) - [الحديث رقم: (2432)]
(سنن أبي داود) - [الحديث رقم: (2432)]
حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَبِي الْأَشْعَثِ عَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ قَالَ خَصْلَتَانِ سَمِعْتُهُمَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ الْإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا قَالَ غَيْرُ مُسْلِمٍ يَقُولُ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَ وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ وَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ
( كَتَبَ الْإِحْسَان عَلَى كُلّ شَيْء ) : عَلَى بِمَعْنَى فِي أَيْ أَمَرَكُمْ بِهِ فِي كُلّ شَيْء ( فَإِذَا قَتَلْتُمْ ) : أَيْ قَوَدًا أَوْ حَدًّا لِغَيْرِ قَاطِع طَرِيق وَزَانٍ مُحْصَن لِإِفَادَةِ نَصّ آخَر بِالتَّشْدِيدِ فِيهِمَا. قَالَهُ الْعَزِيزِيّ ( فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَة ) : بِكَسْرِ الْقَاف أَيْ هَيْئَة الْقَتْل , وَالْإِحْسَان فِيهَا اِخْتِيَار أَسْهَل الطُّرُق وَأَقَلّهَا إِيلَامًا ( وَإِذَا ذَبَحْتُمْ ) : أَيْ بَهِيمَة تَحِلّ ( فَأَحْسِنُوا الذَّبْح ) : بِفَتْحِ الذَّال بِغَيْرِ هَاء الذِّبْح بِالرِّفْقِ بِهَا , فَلَا يَصْرَعهَا بِعُنْفٍ , وَلَا يَجُرّهَا لِلذَّبْحِ بِعُنْفٍ , وَلَا يَذْبَحهَا بِحَضْرَةِ أُخْرَى ( وَلْيُحِدَّ ) : بِضَمِّ أَوَّله مِنْ أَحَدَّ ( أَحَدكُمْ ) : أَيْ كُلّ ذَابِح ( شَفْرَته ) : بِفَتْحِ الشِّين وَسُكُون الْفَاء أَيْ سِكِّينه أَيْ لِيَجْعَلهَا حَادَّة , وَيُسْتَحَبّ أَنْ لَا يَحُدّ بِحَضْرَةِ الذَّبِيحَة ( وَلْيُرِحْ ذَبِيحَته ) : بِضَمِّ الْيَاء مِنْ أَرَاحَ إِذَا حَصَلَتْ رَاحَة , وَإِرَاحَتهَا تَحْصُل بِسَقْيِهَا وَإِمْرَار السِّكِّين عَلَيْهَا بِقُوَّةٍ لِيُسْرِع مَوْتهَا فَتَسْتَرِيح مِنْ أَلَمه. وَقَالَ اِبْن الْمَلَك : أَيْ لِيَتْرُكهَا حَتَّى تَسْتَرِيح وَتَبْرُد , وَهَذَانِ الْفِعْلَانِ كَالْبَيَانِ لِلْإِحْسَانِ فِي الذَّبْح. قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ مُسْلِم وَالتِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيُّ وَابْن مَاجَهْ.



