المكتبة الأكبرية: موسوعة الحديث الشريف: (سنن أبي داود) - [الحديث رقم: (2442)]
(سنن أبي داود) - [الحديث رقم: (2442)]
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ أَبِي الْعُشَرَاءِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَمَا تَكُونُ الذَّكَاةُ إِلَّا مِنْ اللَّبَّةِ أَوْ الْحَلْقِ قَالَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ طَعَنْتَ فِي فَخِذِهَا لَأَجْزَأَ عَنْكَ قَالَ أَبُو دَاوُد وَهَذَا لَا يَصْلُحُ إِلَّا فِي الْمُتَرَدِّيَةِ وَالْمُتَوَحِّشِ
( أَمَا تَكُون ) : الْهَمْزَة لِلِاسْتِفْهَامِ وَمَا نَافِيَة ( الذَّكَاة ) : أَيْ الذَّبْح الشَّرْعِيّ ( لَوْ طَعَنْت ) : أَيْ ضَرَبْت وَجَرَحْت ( فِي فَخِذهَا ) : أَيْ فِي فَخِذ الْمُذَكَّاة الْمَفْهُومَة مِنْ الذَّكَاة ( لَأَجْزَأَ عَنْك ) : أَيْ لَكَفَى طَعْن فَخِذهَا عَنْ ذَبْحك إِيَّاهَا ( لَا يَصْلُح هَذَا ) : أَيْ هَذَا الْحَدِيث ( إِلَّا فِي الْمُتَرَدِّيَة ) : أَيْ السَّاقِطَة فِي الْبِئْر. وَقَالَ التِّرْمِذِيّ : هَذَا فِي الضَّرُورَة. قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيُّ وَابْن مَاجَهْ وَقَالَ التِّرْمِذِيّ حَدِيث غَرِيب لَا نَعْرِفهُ إِلَّا مِنْ حَدِيث حَمَّاد بْن سَلَمَة , وَلَا نَعْرِف لِأَبِي الْعُشَرَاء عَنْ أَبِيهِ غَيْر هَذَا الْحَدِيث. هَكَذَا قَالَ التِّرْمِذِيّ. وَقَدْ وَقَعَ مِنْ حَدِيثه عَنْ أَبِيهِ عِدَّة أَحَادِيث جَمَعَهَا الْحَافِظ أَبُو مُوسَى الْأَصْبَهَانِيّ. وَقَالَ الْخَطَّابِيُّ : وَضَعَّفُوا هَذَا الْحَدِيث لِأَنَّ رَاوِيه مَجْهُول , وَأَبُو الْعُشَرَاء لَا يُدْرَى مَنْ أَبُوهُ , وَلَمْ يَرْوِ عَنْهُ غَيْر حَمَّاد بْن سَلَمَة اِنْتَهَى.



