المكتبة الأكبرية: موسوعة الحديث الشريف: (سنن أبي داود) - [الحديث رقم: (2445)]
(سنن أبي داود) - [الحديث رقم: (2445)]
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ فَارِسٍ حَدَّثَنِي إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ رَاهَوَيْهِ حَدَّثَنَا عَتَّابُ بْنُ بَشِيرٍ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي زِيَادٍ الْقَدَّاحُ الْمَكِّيُّ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ذَكَاةُ الْجَنِينِ ذَكَاةُ أُمِّهِ
( ذَكَاة الْجَنِين ذَكَاة أُمّه ) : أَيْ ذَكَاتهَا الَّتِي أَحَلَّتْهَا أَحَلَّتْهُ تَبَعًا لَهَا , وَلِأَنَّهُ جُزْء مِنْ أَجْزَائِهَا وَذَكَاتهَا ذَكَاة لِجَمِيعِ أَجْزَائِهَا. قَالَ فِي التَّلْخِيص قَالَ اِبْن الْمُنْذِر : إِنَّهُ لَمْ يُرْوَ عَنْ أَحَد مِنْ الصَّحَابَة وَلَا مِنْ الْعُلَمَاء أَنَّ الْجَنِين لَا يُؤْكَل إِلَّا بِاسْتِثْنَاءِ الذَّكَاة فِيهِ إِلَّا مَا رُوِيَ عَنْ أَبِي حَنِيفَة. اِنْتَهَى قَالَ الْمُنْذِرِيُّ فِي إِسْنَاده عُبَيْد اللَّه بْن أَبِي زِيَاد الْمَكِّيّ الْقَدَّاح وَفِيهِ مَقَال , وَأَخْرَجَهُ الْإِمَام أَحْمَد فِي الْمُسْنَد عَنْ أَبِي عُبَيْد الْحَدَّاد عَنْ يُونُس بْن أَبِي إِسْحَاق عَنْ أَبِي الْوَدَّاك عَنْ أَبِي سَعِيد الْخُدْرِيّ رَضِيَ اللَّه عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُول اللَّه "" ذَكَاة الْجَنِين ذَكَاة أُمّه "" وَهَذَا إِسْنَاد حَسَن. وَيُونُس وَإِنْ تُكُلِّمَ فِيهِ فَقَدْ اِحْتَجَّ بِهِ مُسْلِم فِي صَحِيحه. وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ : وَفِي الْبَاب عَنْ عَلِيّ وَعَبْد اللَّه بْن مَسْعُود وَعُبَيْد اللَّه بْن عُمَر وَعَبْد اللَّه بْنِ عَبَّاس وَأَبِي أَيُّوب وَأَبِي هُرَيْرَة وَأَبِي الدَّرْدَاء وَأَبِي أُمَامَةَ وَالْبَرَاء بْن عَازِب مَرْفُوعًا. وَقَالَ غَيْره : رَوَاهُ بَعْض النَّاس يُفْرَض لَهُ ذَكَاة الْجَنِين ذَكَاة يَعْنِي بِنَصْبِ الذَّكَاة الثَّانِيَة لِيُوجِب اِبْتِدَاء الذَّكَاة فِيهِ إِذَا خَرَجَ وَلَا يَكْتَفِي بِذَكَاةِ أُمّه وَلَيْسَ بِشَيْءٍ وَإِنَّمَا هُوَ ذَكَاة الْجَنِين ذَكَاة أُمّه بِرَفْعِ الثَّانِيَة كَرَفْعِ الْأُولَى خَبَر الْمُبْتَدَأ هَذَا آخِر كَلَامه. وَالْمَحْفُوظ عَنْ أَئِمَّة هَذَا الشَّأْن فِي تَفْسِير هَذَا الْحَدِيث الرَّفْع فِيهِمَا. وَقَالَ بَعْضهمْ فِي قَوْله فَإِنَّ ذَكَاته ذَكَاة أُمّه مَا يُبْطِل هَذَا التَّأْوِيل وَيَدْحَضهُ فَإِنَّهُ تَعْلِيل لِإِبَاحَتِهِ مِنْ غَيْر إِحْدَاث ذَكَاة. وَقَالَ اِبْن الْمُنْذِر : لَمْ يُرْوَ عَنْ أَحَد مِنْ الصَّحَابَة وَالتَّابِعِينَ وَسَائِر عُلَمَاء الْأَمْصَار أَنَّ الْجَنِين لَا يُؤْكَل إِلَّا بِاسْتِئْنَافِ الذَّكَاة فِيهِ إِلَّا مَا رُوِيَ عَنْ أَبِي حَنِيفَة. قَالَ وَلَا أَحْسَب أَصْحَابه وَافَقُوا عَلَيْهِ اِنْتَهَى كَلَام الْمُنْذِرِيِّ.


