المكتبة الأكبرية: موسوعة الحديث الشريف: (سنن أبي داود) - [الحديث رقم: (2486)]
(سنن أبي داود) - [الحديث رقم: (2486)]
حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ نَجْدَةَ حَدَّثَنَا ابْنُ عَيَّاشٍ عَنْ شُرَحْبِيلَ بْنِ مُسْلِمٍ سَمِعْتُ أَبَا أُمَامَةَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ فَلَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ
( قَدْ أَعْطَى كُلّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ ) : أَيْ بَيَّنَ نَصِيبه الَّذِي فُرِضَ لَهُ. قَالَ الْخَطَّابِيُّ : هَذَا إِشَارَة إِلَى آيَة الْمَوَارِيث , وَكَانَتْ الْوَصِيَّة قَبْل نُزُول الْآيَة وَاجِبَة لِلْأَقْرَبِينَ وَهُوَ قَوْله تَعَالَى { كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمْ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّة لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ } ثُمَّ نُسِخَتْ بِآيَةِ الْمِيرَاث , وَإِنَّمَا تَبْطُل الْوَصِيَّة لِلْوَارِثِ فِي قَوْل أَكْثَر أَهْل الْعِلْم مِنْ أَجْل حُقُوق سَائِر الْوَرَثَة , فَإِذَا أَجَازُوهَا جَازَتْ , كَمَا إِذَا أَجَازُوا الزِّيَادَة عَلَى الثُّلُث لِلْأَجْنَبِيِّ جَازَ. وَذَهَبَ بَعْضهمْ إِلَى أَنَّ الْوَصِيَّة لِلْوَارِثِ لَا تَجُوز وَإِنْ أَجَازَهَا سَائِر الْوَرَثَة لِأَنَّ الْمَنْع مِنْهَا إِنَّمَا هُوَ لِحَقِّ الشَّرْع , وَلَوْ جَوَّزْنَاهَا لَكِنَّا قَدْ اِسْتَعْمَلْنَا الْحُكْم الْمَنْسُوخ وَذَلِكَ غَيْر جَائِز كَمَا أَنَّ الْوَصِيَّة لِلْقَاتِلِ غَيْر جَائِز وَإِنْ أَجَازَهَا الْوَرَثَة اِنْتَهَى. قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيّ وَابْن مَاجَهْ , وَقَالَ التِّرْمِذِيّ حَسَن هَذَا آخِر كَلَامه. وَفِي إِسْنَاده إِسْمَاعِيل بْن عَيَّاش وَقَدْ اُخْتُلِفَ فِي الِاحْتِجَاج بِحَدِيثِهِ , وَمِنْهُمْ مَنْ ذَكَرَ أَنَّ حَدِيثه عَنْ أَهْل الْحِجَاز وَأَهْل الْعِرَاق لَيْسَ بِذَاكَ. وَأَنَّ رِوَايَته عَنْ أَهْل الشَّام أَصَحّ , وَهَذَا الْحَدِيث مِنْ رِوَايَته عَنْ أَهْل الشَّام. وَقَدْ أَخْرَجَ هَذَا الْحَدِيث التِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيُّ وَابْن مَاجَهْ مِنْ حَدِيث عَمْرو بْن خَارِجَة عَنْ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , وَقَالَ التِّرْمِذِيّ حَسَن صَحِيح اِنْتَهَى كَلَام الْمُنْذِرِيُّ.



