المكتبة الأكبرية: موسوعة الحديث الشريف: (سنن أبي داود) - [الحديث رقم: (2503)]
(سنن أبي داود) - [الحديث رقم: (2503)]
حَدَّثَنَا مَنْصُورُ بْنُ أَبِي مُزَاحِمٍ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ يَسْتَفْتُونَكَ فِي الْكَلَالَةِ فَمَا الْكَلَالَةُ قَالَ تُجْزِيكَ آيَةُ الصَّيْفِ فَقُلْتُ لِأَبِي إِسْحَقَ هُوَ مَنْ مَاتَ وَلَمْ يَدَعْ وَلَدًا وَلَا وَالِدًا قَالَ كَذَلِكَ ظَنُّوا أَنَّهُ كَذَلِكَ
( جَاءَ رَجُل ) : قَالَ الْخَطَّابِيُّ : قَدْ رُوِيَ أَنَّ هَذَا الرَّجُل هُوَ عُمَر بْن الْخَطَّاب , وَيُشْبِه أَنْ يَكُون إِنَّمَا لَمْ يُفْتِهِ عَنْ مَسْأَلَته , وَوَكَّلَ الْأَمْر فِي ذَلِكَ إِلَى بَيَان الْآيَة اِعْتِمَادًا عَلَى عِلْمه وَفَهْمه اِنْتَهَى مُلَخَّصًا ( تُجْزِئك ) : أَيْ تَكْفِيك ( آيَة الصَّيْف ) : وَهِيَ قَوْله تَعَالَى { وَيَسْتَفْتُونَك } الْآيَة. قَالَ الْخَطَّابِيُّ : أَنْزَلَ اللَّه فِي الْكَلَالَة آيَتَيْنِ أَحَدهمَا فِي الشِّتَاء وَهِيَ الْآيَة الَّتِي فِي أَوَّل سُورَة النِّسَاء وَفِيهَا إِجْمَال وَإِبْهَام لَا يَكَاد يَتَبَيَّن هَذَا الْمَعْنَى مِنْ ظَاهِرهَا , ثُمَّ أَنْزَلَ الْآيَة الْأُخْرَى فِي الصَّيْف وَهِيَ الَّتِي فِي آخِر سُورَة النِّسَاء وَفِيهَا مِنْ زِيَادَة الْبَيَان مَا لَيْسَ فِي آيَة الشِّتَاء , فَأَحَالَ السَّائِل عَلَيْهَا لِيَتَبَيَّن الْمُرَاد بِالْكَلَالَةِ الْمَذْكُورَة فِيهَا اِنْتَهَى. ( هُوَ مَنْ مَاتَ إِلَخْ ) : قَالَ الْخَطَّابِيُّ : وَاخْتَلَفُوا فِي الْكَلَالَة مَنْ هُوَ , فَقَالَ أَكْثَر الصَّحَابَة هُوَ مَنْ لَا وَلَد لَهُ وَلَا وَالِد , وَرُوِيَ عَنْ عُمَر بْن الْخَطَّاب مِثْل قَوْلهمْ , رُوِيَ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ هُوَ مَنْ لَا وَلَد لَهُ , وَيُقَال إِنَّ هَذَا آخِر قَوْلَيْهِ. قَالَ الْمُنْذِرِيُّ وَأَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيّ.



