موقع الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي
موقع الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي

المكتبة الأكبرية: موسوعة الحديث الشريف: (سنن أبي داود) - [الحديث رقم: (2505)]

البخاري
مسلم
أبو داود
الترمذي
النسائي
ابن ماجة
الدارمي
الموطأ
المسند

(سنن أبي داود) - [الحديث رقم: (2505)]

‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏مُسَدَّدٌ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏حَتَّى جِئْنَا امْرَأَةً مِنْ ‏ ‏الْأَنْصَارِ ‏ ‏فِي الْأَسْوَاقِ فَجَاءَتْ الْمَرْأَةُ بِابْنَتَيْنِ لَهَا فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَاتَانِ بِنْتَا ‏ ‏ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ ‏ ‏قُتِلَ مَعَكَ يَوْمَ ‏ ‏أُحُدٍ ‏ ‏وَقَدْ ‏ ‏اسْتَفَاءَ ‏ ‏عَمُّهُمَا مَالَهُمَا وَمِيرَاثَهُمَا كُلَّهُ فَلَمْ يَدَعْ لَهُمَا مَالًا إِلَّا أَخَذَهُ فَمَا ‏ ‏تَرَى يَا رَسُولَ اللَّهِ فَوَاللَّهِ لَا تُنْكَحَانِ أَبَدًا إِلَّا وَلَهُمَا مَالٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏يَقْضِي اللَّهُ فِي ذَلِكَ قَالَ وَنَزَلَتْ سُورَةُ ‏ ‏النِّسَاءِ ‏ { ‏يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ ‏} ‏الْآيَةَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏ادْعُوا لِي الْمَرْأَةَ وَصَاحِبَهَا فَقَالَ لِعَمِّهِمَا ‏ ‏أَعْطِهِمَا الثُّلُثَيْنِ وَأَعْطِ أُمَّهُمَا الثُّمُنَ وَمَا بَقِيَ فَلَكَ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏أَبُو دَاوُد ‏ ‏أَخْطَأَ ‏ ‏بِشْرٌ ‏ ‏فِيهِ إِنَّمَا هُمَا ابْنَتَا ‏ ‏سَعْدِ بْنِ الرَّبِيعِ ‏ ‏وَثَابِتُ بْنُ قَيْسٍ ‏ ‏قُتِلَ يَوْمَ ‏ ‏الْيَمَامَةِ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏ابْنُ السَّرْحِ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏ابْنُ وَهْبٍ ‏ ‏أَخْبَرَنِي ‏ ‏دَاوُدُ بْنُ قَيْسٍ ‏ ‏وَغَيْرُهُ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ‏ ‏أَنَّ امْرَأَةَ ‏ ‏سَعْدِ بْنِ الرَّبِيعِ ‏ ‏قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ ‏ ‏سَعْدًا ‏ ‏هَلَكَ وَتَرَكَ ابْنَتَيْنِ وَسَاقَ نَحْوَهُ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏أَبُو دَاوُد ‏ ‏وَهَذَا هُوَ أَصَحُّ ‏


‏ ‏( فِي الْأَسْوَاف ) ‏ ‏: بِالْفَاءِ. قَالَ فِي النِّهَايَة : هُوَ اِسْم لِحَرَمِ الْمَدِينَة الَّذِي حَرَّمَهُ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنْتَهَى. وَفِي بَعْض النُّسَخ بِالْقَافِ مَكَان الْفَاء ‏ ‏( هَاتَانِ بِنْتَا ثَابِت بْن قَيْس ) ‏ ‏: قَالَ الْخَطَّابِيُّ : هُوَ غَلَط مِنْ بَعْض الرُّوَاة , فَإِنَّمَا هِيَ سَعْد بْن الرَّبِيع وَهُمَا اِبْنَتَاهُ وَقُتِلَ سَعْد بِأُحُدٍ وَبَقِيَ ثَابِت بْن قَيْس حَتَّى شَهِدَ الْيَمَامَة فِي عَهْد أَبِي بَكْر رَضِيَ اللَّه عَنْهُ. اِنْتَهَى مُلَخَّصًا ‏ ‏( قُتِلَ مَعَك ) ‏ ‏: أَيْ مُصَاحِبًا لَك. قَالَ الطِّيبِيُّ رَحِمَهُ اللَّه لَا يَجُوز أَنْ يَتَعَلَّق مَعَك بِقُتِلَ اِنْتَهَى. وَالْحَاصِل أَنَّهُ ظَرْف مُسْتَقِلّ لَا ظَرْف لَغْو ‏ ‏( وَقَدْ اِسْتَفَاءَ عَمّهمَا مَالهمَا ) ‏ ‏: مَعْنَاهُ اِسْتَرَدَّ وَاسْتَرْجَعَ حَقّهمَا مِنْ الْمِيرَاث وَأَصْله مِنْ الْفَيْء الَّذِي يُؤْخَذ مِنْ أَمْوَال الْكُفَّار وَإِنَّمَا هُوَ مَال رَدَّهُ اللَّه تَعَالَى إِلَى الْمُسْلِمِينَ كَانَ فِي أَيْدِي الْكُفَّار اِنْتَهَى. ‏ ‏قَالَ فِي الْمَجْمَع : أَيْ اِسْتَرْجَعَهُ وَجَعَلَهُ فَيْئًا لَهُ , وَهُوَ اِسْتَفْعَلَ مِنْ الْفَيْء ‏ ‏( فَوَاللَّهِ لَا تُنْكَحَانِ أَبَدًا إِلَّا وَلَهُمَا مَال ) ‏ ‏: يَعْنِي أَنَّ الْأَزْوَاج لَا يَرْغَبُونَ فِي نِكَاحهنَّ إِلَّا إِذَا كَانَ مَعَهُنَّ مَال وَكَانَ ذَلِكَ مَعْرُوفًا فِي الْعَرَب. قَالَهُ فِي النَّيْل ‏ ‏( يَقْضِي اللَّه ) ‏ ‏: أَيْ يَحْكُم ‏ ‏( وَصَاحِبهَا ) ‏ ‏: يَعْنِي أَخَا زَوْجهَا ‏ ‏( وَمَا بَقِيَ فَلَك ) ‏ ‏: أَيْ بِالْعُصُوبَةِ. وَالْحَدِيث فِيهِ دَلِيل عَلَى أَنَّ لِلْبِنْتَيْنِ الثُّلُثَيْنِ , وَإِلَيْهِ ذَهَبَ الْأَكْثَرُونَ. وَقَالَ اِبْن عَبَّاس بَلْ لِلثَّلَاثِ فَصَاعِدًا لِقَوْلِهِ تَعَالَى : { فَوْق اِثْنَتَيْنِ } وَحَدِيث الْبَاب نَصّ فِي مَحَلّ النِّزَاع قَالَهُ فِي النَّيْل ‏ ‏( أَخْطَأَ بِشْر ) ‏ ‏: هُوَ اِبْن الْمُفَضَّل ‏ ‏( فِيهِ ) ‏ ‏: أَيْ فِي الْحَدِيث ‏ ‏( يَوْم الْيَمَامَة ) ‏ ‏: اِسْم بَلَد وَقَعَ فِيهِ الْقِتَال بَيْن أَبِي بَكْر رَضِيَ اللَّه عَنْهُ وَبَيْن مُسَيْلِمَة الْكَذَّاب. ‏ ‏قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيّ وَابْن مَاجَهْ وَفِي حَدِيثهمَا سَعْد بْن الرَّبِيع وَقَالَ التِّرْمِذِيّ حَدِيث حَسَن لَا نَعْرِفهُ إِلَّا مِنْ حَدِيث عَبْد اللَّه بْن مُحَمَّد بْن عُقَيْل. هَذَا آخِر كَلَامه وَعَبْد اللَّه بْن مُحَمَّد بْن عُقَيْل اِخْتَلَفَ الْأَئِمَّة فِي الِاحْتِجَاج بِحَدِيثِهِ. ‏ ‏( وَسَاقَ ) ‏ ‏: أَيْ دَاوُدُ بْن قَيْس ‏ ‏( نَحْوه ) ‏ ‏: أَيْ نَحْو حَدِيث بِشْر. ‏



يرجى ملاحظة أن بعض المحتويات تتم ترجمتها بشكل شبه تلقائي!