المكتبة الأكبرية: موسوعة الحديث الشريف: (سنن أبي داود) - [الحديث رقم: (2520)]
(سنن أبي داود) - [الحديث رقم: (2520)]
حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ خَالِدٍ وَمُوسَى بْنُ عَامِرٍ قَالَا حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ أَخْبَرَنَا ابْنُ جَابِرٍ حَدَّثَنَا مَكْحُولٌ قَالَ جَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِيرَاثَ ابْنِ الْمُلَاعَنَةِ لِأُمِّهِ وَلِوَرَثَتِهَا مِنْ بَعْدِهَا حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عَامِرٍ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ أَخْبَرَنِي عِيسَى أَبُو مُحَمَّدٍ عَنْ الْعَلَاءِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ
( جَعَلَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِيرَاث اِبْن الْمُلَاعَنَة إِلَخْ ) : فِيهِ أَنَّ اِبْن الْمُلَاعِنَة يَكُون مِيرَاثه لِأُمِّهِ فَيَكُون لِلْأُمِّ سَهْمهَا ثُمَّ لِعَصَبَتِهَا عَلَى التَّرْتِيب , وَهَذَا حَيْثُ لَمْ يَكُنْ غَيْر الْأُمّ وَقَرَابَتهَا مِنْ اِبْن لِلْمَيِّتِ أَوْ زَوْجَة , فَإِنْ كَانَ لَهُ اِبْن أَوْ زَوْجَة أُعْطِيَ كُلّ وَاحِد مَا يَسْتَحِقّهُ كَمَا فِي سَائِر الْمَوَارِيث. قَالَهُ فِي النَّيْل. قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : حَدِيث مَكْحُول مُرْسَل. وَذَكَرَ الْإِمَام الشَّافِعِيّ فِي الرَّدّ عَلَى مَنْ قَالَ إِنَّهُ اِحْتَجَّ بِرِوَايَةٍ لَيْسَتْ مِمَّا تَقُوم بِهَا حُجَّة. قَالَ الْبَيْهَقِيُّ وَأَظُنّهُ أَرَادَ حَدِيث مَكْحُول. ( عَنْ عَمْرو بْن شُعَيْب إِلَخْ ) : قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَحَدِيث عَمْرو بْن شُعَيْب قَدْ تَقَدَّمَ الْكَلَام عَلَى اِخْتِلَاف الْأَئِمَّة فِي الِاحْتِجَاج بِهِ , وَفِي رُوَاته أَبُو مُحَمَّد عِيسَى بْن مُوسَى الْقُرَشِيّ الدِّمَشْقِيّ قَالَ الْبَيْهَقِيُّ : وَلَيْسَ بِمَشْهُورٍ.



