المكتبة الأكبرية: موسوعة الحديث الشريف: (سنن أبي داود) - [الحديث رقم: (2530)]
(سنن أبي داود) - [الحديث رقم: (2530)]
حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْوَلَاءِ وَعَنْ هِبَتِهِ
( نَهَى رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْع الْوَلَاء وَعَنْ هِبَته ) : قَالَ الْخَطَّابِيُّ : قَالَ اِبْن الْأَعْرَابِيّ عَنْ مُحَمَّد بْن زِيَاد كَانَتْ الْعَرَب تَبِيع وَلَاء مَوَالِيهَا وَتَأْخُذ عَلَيْهِ الْمَال , وَأَنْشَدَ فِي ذَلِكَ فَبَاعُوهُ مَمْلُوكًا وَبَاعُوهُ مُعْتَقًا. فَلَيْسَ لَهُ حَتَّى الْمَمَات خَلَاص. فَنَهَاهُمْ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ قَالَ : وَهَذَا كَالْإِجْمَاعِ مِنْ أَهْل الْعِلْم إِلَّا أَنَّهُ قَدْ رُوِيَ عَنْ مَيْمُونَة أَنَّهَا وَهَبَتْ وَلَاء مَوَالِيهَا مِنْ الْعَبَّاس أَوْ مِنْ اِبْن عَبَّاس. وَسَمِعْت أَبَا الْوَلِيد حَسَّان بْن مُحَمَّد يَذْكُر أَنَّ الَّذِي وَهَبَتْ مَيْمُونَة مِنْ الْوَلَاء كَانَ وَلَاء السَّائِبَة , وَوَلَاء السَّائِبَة قَدْ اِخْتَلَفَ فِيهِ أَهْل الْعِلْم اِنْتَهَى. وَقَالَ اِبْن الْأَثِير : نُهِيَ عَنْ بَيْع الْوَلَاء وَهِبَته يَعْنِي وَلَاء الْعِتْق وَهُوَ إِذَا مَاتَ الْمُعْتَق وَرِثَهُ مُعْتِقه أَوْ وَرَثَة مُعْتِقه كَانَتْ الْعَرَب تَبِيعهُ وَتَهَبهُ فَنُهِيَ عَنْهُ لِأَنَّ الْوَلَاء كَالنَّسَبِ فَلَا يَزُول بِالْإِزَالَةِ اِنْتَهَى. قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ وَمُسْلِم وَالتِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيُّ وَابْن مَاجَهْ.



