المكتبة الأكبرية: موسوعة الحديث الشريف: (سنن أبي داود) - [الحديث رقم: (2537)]
(سنن أبي داود) - [الحديث رقم: (2537)]
حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَاصِمٍ الْأَحْوَلِ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ حَالَفَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ فِي دَارِنَا فَقِيلَ لَهُ أَلَيْسَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا حِلْفَ فِي الْإِسْلَامِ فَقَالَ حَالَفَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ فِي دَارِنَا مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا
( حَالَفَ ) : أَيْ آخَى ( فِي دَارنَا ) : أَيْ بِالْمَدِينَةِ عَلَى الْحَقّ وَالنُّصْرَة وَالْأَخْذ عَلَى يَد الظَّالِم كَمَا قَالَ اِبْن عَبَّاس رَضِيَ اللَّه عَنْهُ إِلَّا النُّصْرَة وَالنَّصِيحَة وَالرِّفَادَة وَيُوصِي لَهُ , وَقَدْ ذَهَبَ الْمِيرَاث ( لَا حِلْف فِي الْإِسْلَام ) : أَيْ لَا عَهْد عَلَى الْأَشْيَاء الَّتِي كَانُوا يَتَعَاهَدُونَ عَلَيْهَا فِي الْجَاهِلِيَّة كَذَا فِي شَرْح الْبُخَارِيّ لِلْقَسْطَلَّانِيّ ( مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا ) : أَيْ قَالَ أَنَس قَوْله "" حَالَفَ "" إِلَخْ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا. قَالَ الْمُنْذِرِيُّ وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ وَمُسْلِم بِنَحْوِهِ.



