موقع الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي
موقع الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي

المكتبة الأكبرية: موسوعة الحديث الشريف: (سنن أبي داود) - [الحديث رقم: (2538)]

البخاري
مسلم
أبو داود
الترمذي
النسائي
ابن ماجة
الدارمي
الموطأ
المسند

(سنن أبي داود) - [الحديث رقم: (2538)]

‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏سُفْيَانُ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏الزُّهْرِيِّ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏سَعِيدٍ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏كَانَ ‏ ‏عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ‏ ‏يَقُولُ ‏ ‏الدِّيَةُ ‏ ‏لِلْعَاقِلَةِ ‏ ‏وَلَا تَرِثُ الْمَرْأَةُ مِنْ ‏ ‏دِيَةِ ‏ ‏زَوْجِهَا شَيْئًا حَتَّى قَالَ لَهُ ‏ ‏الضَّحَّاكُ بْنُ سُفْيَانَ ‏ ‏كَتَبَ إِلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏أَنْ أُوَرِّثَ امْرَأَةَ ‏ ‏أَشْيَمَ الضِّبَابِيِّ ‏ ‏مِنْ ‏ ‏دِيَةِ ‏ ‏زَوْجِهَا فَرَجَعَ ‏ ‏عُمَرُ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏عَبْدُ الرَّزَّاقِ ‏ ‏بِهَذَا الْحَدِيثِ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏مَعْمَرٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏الزُّهْرِيِّ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏سَعِيدٍ ‏ ‏وَقَالَ فِيهِ ‏ ‏وَكَانَ النَّبِيُّ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏اسْتَعْمَلَهُ عَلَى ‏ ‏الْأَعْرَابِ ‏


‏ ‏( الدِّيَة لِلْعَاقِلَةِ ) ‏ ‏: قَالَ فِي الْمَجْمَع : الْعَاقِلَة الْعَصَبَة وَالْأَقَارِب مِنْ قِبَل الْأَب الَّذِينَ يُعْطُونَ دِيَة قَتِيل الْخَطَأ وَهِيَ صِفَة جَمَاعَة اِسْم فَاعِل مِنْ الْعَقْل ‏ ‏( حَتَّى قَالَ لَهُ ) ‏ ‏: أَيْ لِعُمَر رَضِيَ اللَّه عَنْهُ ‏ ‏( الضَّحَّاك ) ‏ ‏: بِتَشْدِيدِ الْحَاء الْمُهْمَلَة ‏ ‏( اِبْن سُفْيَان ) ‏ ‏: بِالتَّثْلِيثِ وَالضَّمّ أَشْهَر. قَالَ مُؤَلِّف الْمِشْكَاة وَيُقَال إِنَّهُ كَانَ بِشَجَاعَتِهِ يُعَدّ بِمِائَةِ فَارِس وَكَانَ يَقُوم عَلَى رَأْس النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالسَّيْفِ , وَوَلَّاهُ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى مَنْ أَسْلَمَ مِنْ قَوْمه ‏ ‏( أَنْ ) ‏ ‏: مَصْدَرِيَّة أَوْ تَفْسِيرِيَّة فَإِنَّ الْكِتَابَة فِيهَا مَعْنَى الْقَوْل ‏ ‏( وَرِّثْ ) ‏ ‏: بِتَشْدِيدِ الرَّاء الْمَكْسُورَة أَيْ أَعْطِ الْمِيرَاث ‏ ‏( اِمْرَأَة أَشْيَم ) ‏ ‏: بِفَتْحِ الْهَمْزَة فَسُكُون شِين مُعْجَمَة بَعْدهَا تَحْتِيَّة مَفْتُوحَة وَكَانَ قُتِلَ خَطَأ ‏ ‏( الضِّبَابِيّ ) ‏ ‏: بِكَسْرِ الضَّاد الْمُعْجَمَة وَتَخْفِيف الْمُوَحَّدَة الْأُولَى مَنْسُوب إِلَى ضِبَاب قَلْعَة بِالْكُوفَةِ وَهُوَ صَحَابِيّ ذَكَرَهُ اِبْن عَبْد الْبَرّ وَغَيْره فِي الصَّحَابَة ‏ ‏( فَرَجَعَ عُمَر ) ‏ ‏: أَيْ عَنْ قَوْله لَا تَرِث الْمَرْأَة مِنْ دِيَة زَوْجهَا. ‏ ‏فِي شَرْح السُّنَّة : فِيهِ دَلِيل عَلَى أَنَّ الدِّيَة تَجِب لِلْمَقْتُولِ أَوَّلًا ثُمَّ تَنْتَقِل مِنْهُ إِلَى وَرَثَته كَسَائِرِ أَمْلَاكه , وَهَذَا قَوْل أَكْثَر أَهْل الْعِلْم. وَرُوِيَ عَنْ عَلِيّ كَرَّمَ اللَّه وَجْهه أَنَّهُ كَانَ لَا يُوَرِّث الْإِخْوَة مِنْ الْأُمّ وَلَا الزَّوْج وَلَا الْمَرْأَة مِنْ الدِّيَة شَيْئًا كَذَا فِي الْمِرْقَاة لِلْقَارِي. ‏ ‏قَالَ الْخَطَّابِيُّ : وَإِنَّمَا كَانَ عُمَر يَذْهَب فِي قَوْله الْأَوَّل إِلَى ظَاهِر الْقِيَاس , وَذَلِكَ أَنَّ الْمَقْتُول لَا تَجِب دِيَته إِلَّا بَعْد مَوْته وَإِذَا مَاتَ بَطَلَ مِلْكه , فَلَمَّا بَلَغَتْهُ السُّنَّة تَرَكَ الرَّأْي وَصَارَ إِلَى السُّنَّة اِنْتَهَى ‏ ‏( اِسْتَعْمَلَهُ ) ‏ ‏: أَيْ الضَّحَّاك بْن سُفْيَان أَيْ جَعَلَهُ عَامِلًا عَلَيْهِمْ. ‏ ‏قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيُّ وَابْن مَاجَهْ وَقَالَ التِّرْمِذِيّ حَسَن صَحِيح هَذَا آخِر كِتَاب الْفَرَائِض ‏



يرجى ملاحظة أن بعض المحتويات تتم ترجمتها بشكل شبه تلقائي!