المكتبة الأكبرية: موسوعة الحديث الشريف: (سنن أبي داود) - [الحديث رقم: (2538)]
(سنن أبي داود) - [الحديث رقم: (2538)]
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدٍ قَالَ كَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يَقُولُ الدِّيَةُ لِلْعَاقِلَةِ وَلَا تَرِثُ الْمَرْأَةُ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا شَيْئًا حَتَّى قَالَ لَهُ الضَّحَّاكُ بْنُ سُفْيَانَ كَتَبَ إِلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أُوَرِّثَ امْرَأَةَ أَشْيَمَ الضِّبَابِيِّ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا فَرَجَعَ عُمَرُ قَالَ أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ بِهَذَا الْحَدِيثِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدٍ وَقَالَ فِيهِ وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَعْمَلَهُ عَلَى الْأَعْرَابِ
( الدِّيَة لِلْعَاقِلَةِ ) : قَالَ فِي الْمَجْمَع : الْعَاقِلَة الْعَصَبَة وَالْأَقَارِب مِنْ قِبَل الْأَب الَّذِينَ يُعْطُونَ دِيَة قَتِيل الْخَطَأ وَهِيَ صِفَة جَمَاعَة اِسْم فَاعِل مِنْ الْعَقْل ( حَتَّى قَالَ لَهُ ) : أَيْ لِعُمَر رَضِيَ اللَّه عَنْهُ ( الضَّحَّاك ) : بِتَشْدِيدِ الْحَاء الْمُهْمَلَة ( اِبْن سُفْيَان ) : بِالتَّثْلِيثِ وَالضَّمّ أَشْهَر. قَالَ مُؤَلِّف الْمِشْكَاة وَيُقَال إِنَّهُ كَانَ بِشَجَاعَتِهِ يُعَدّ بِمِائَةِ فَارِس وَكَانَ يَقُوم عَلَى رَأْس النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالسَّيْفِ , وَوَلَّاهُ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى مَنْ أَسْلَمَ مِنْ قَوْمه ( أَنْ ) : مَصْدَرِيَّة أَوْ تَفْسِيرِيَّة فَإِنَّ الْكِتَابَة فِيهَا مَعْنَى الْقَوْل ( وَرِّثْ ) : بِتَشْدِيدِ الرَّاء الْمَكْسُورَة أَيْ أَعْطِ الْمِيرَاث ( اِمْرَأَة أَشْيَم ) : بِفَتْحِ الْهَمْزَة فَسُكُون شِين مُعْجَمَة بَعْدهَا تَحْتِيَّة مَفْتُوحَة وَكَانَ قُتِلَ خَطَأ ( الضِّبَابِيّ ) : بِكَسْرِ الضَّاد الْمُعْجَمَة وَتَخْفِيف الْمُوَحَّدَة الْأُولَى مَنْسُوب إِلَى ضِبَاب قَلْعَة بِالْكُوفَةِ وَهُوَ صَحَابِيّ ذَكَرَهُ اِبْن عَبْد الْبَرّ وَغَيْره فِي الصَّحَابَة ( فَرَجَعَ عُمَر ) : أَيْ عَنْ قَوْله لَا تَرِث الْمَرْأَة مِنْ دِيَة زَوْجهَا. فِي شَرْح السُّنَّة : فِيهِ دَلِيل عَلَى أَنَّ الدِّيَة تَجِب لِلْمَقْتُولِ أَوَّلًا ثُمَّ تَنْتَقِل مِنْهُ إِلَى وَرَثَته كَسَائِرِ أَمْلَاكه , وَهَذَا قَوْل أَكْثَر أَهْل الْعِلْم. وَرُوِيَ عَنْ عَلِيّ كَرَّمَ اللَّه وَجْهه أَنَّهُ كَانَ لَا يُوَرِّث الْإِخْوَة مِنْ الْأُمّ وَلَا الزَّوْج وَلَا الْمَرْأَة مِنْ الدِّيَة شَيْئًا كَذَا فِي الْمِرْقَاة لِلْقَارِي. قَالَ الْخَطَّابِيُّ : وَإِنَّمَا كَانَ عُمَر يَذْهَب فِي قَوْله الْأَوَّل إِلَى ظَاهِر الْقِيَاس , وَذَلِكَ أَنَّ الْمَقْتُول لَا تَجِب دِيَته إِلَّا بَعْد مَوْته وَإِذَا مَاتَ بَطَلَ مِلْكه , فَلَمَّا بَلَغَتْهُ السُّنَّة تَرَكَ الرَّأْي وَصَارَ إِلَى السُّنَّة اِنْتَهَى ( اِسْتَعْمَلَهُ ) : أَيْ الضَّحَّاك بْن سُفْيَان أَيْ جَعَلَهُ عَامِلًا عَلَيْهِمْ. قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيُّ وَابْن مَاجَهْ وَقَالَ التِّرْمِذِيّ حَسَن صَحِيح هَذَا آخِر كِتَاب الْفَرَائِض



