المكتبة الأكبرية: موسوعة الحديث الشريف: (سنن أبي داود) - [الحديث رقم: (2565)]
(سنن أبي داود) - [الحديث رقم: (2565)]
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ أَنَا أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ مَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِأَهْلِهِ وَمَنْ تَرَكَ دَيْنًا أَوْ ضَيَاعًا فَإِلَيَّ وَعَلَيَّ
( أَنَا أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ ) : أَيْ أَحَقّ بِهِمْ وَأَقْرَب إِلَيْهِمْ. وَقِيلَ مَعْنَى الْأَوْلَوِيَّة النُّصْرَة وَالتَّوْلِيَة أَيْ أَنَا أَتَوَلَّى أُمُورهمْ بَعْد وَفَاتهمْ وَأَنْصُرهُمْ فَوْق مَا كَانَ مِنْهُمْ لَوْ عَاشُوا. كَذَا فِي فَتْح الْوَدُود ( فَلِأَهْلِهِ ) : أَيْ فَهُوَ لِوَرَثَتِهِ ( وَمَنْ تَرَكَ دَيْنًا أَوْ ضَيَاعًا ) : بِفَتْحِ الْمُعْجَمَة بَعْدهَا تَحْتَانِيَّة. قَالَ الْخَطَّابِيُّ : الضَّيَاع اِسْم لِكُلِّ مَا هُوَ يُفْرَض أَنْ يُضَيَّع إِنْ لَمْ يُتَعَهَّد كَالذُّرِّيَّةِ الصِّغَار وَالْأَطْفَال وَالزَّمْنَى الَّذِينَ لَا يَقُومُونَ بِكَلِّ أَنْفُسهمْ وَسَائِر مَنْ يَدْخُل فِي مَعْنَاهُمْ ( فَإِلَيَّ وَعَلَيَّ ) : قَالَ الْخَطَّابِيُّ : هَذَا فِيمَنْ تَرَكَ دَيْنًا لَا وَفَاء لَهُ فِي مَاله فَإِنَّهُ يُقْضَى دَيْنه مِنْ الْفَيْء , فَأَمَّا مَنْ تَرَكَ وَفَاء فَإِنَّ دَيْنه يُقْضَى عَنْهُ ثُمَّ بَقِيَّة مَاله بَعْد ذَلِكَ مَقْسُوم بَيْن وَرَثَته اِنْتَهَى قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ اِبْن مَاجَهْ.



