المكتبة الأكبرية: موسوعة الحديث الشريف: (سنن أبي داود) - [الحديث رقم: (2654)]
(سنن أبي داود) - [الحديث رقم: (2654)]
حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْمَهْرِيُّ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ حَدَّثَنِي أَبُو صَخْرٍ الْمَدِينِيُّ أَنَّ صَفْوَانَ بْنَ سُلَيْمٍ أَخْبَرَهُ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَبْنَاءِ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ آبَائِهِمْ دِنْيَةً عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَلَا مَنْ ظَلَمَ مُعَاهِدًا أَوْ انْتَقَصَهُ أَوْ كَلَّفَهُ فَوْقَ طَاقَتِهِ أَوْ أَخَذَ مِنْهُ شَيْئًا بِغَيْرِ طِيبِ نَفْسٍ فَأَنَا حَجِيجُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
( عَنْ عِدَّة ) : أَيْ جَمَاعَة ( مِنْ أَبْنَاء أَصْحَاب رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ) : يُحْتَمَل كَوْنهمْ مِنْ الصَّحَابَة أَوْ التَّابِعِينَ ( عَنْ آبَائِهِمْ ) : أَيْ الصَّحَابَة ( دِنْيَة ) : قَالَ السُّيُوطِيُّ بِكَسْرِ الدَّال الْمُهْمَلَة وَسُكُون النُّون وَفَتْح الْيَاء الْمُثَنَّاة التَّحْتِيَّة وَأَعْرَبَهُ النُّحَاة مَصْدَرًا فِي مَوْضِع الْحَال اِنْتَهَى. وَالْمَعْنَى لَاصِقِي النَّسَب ( أَلَا ) : لِلتَّنْبِيهِ ( مُعَاهِدًا ) : بِكَسْرِ الْهَاء أَيْ ذِمِّيًّا أَوْ مُسْتَأْمَنًا ( أَوْ اِنْتَقَصَهُ ) : أَيْ نَقَصَ حَقّه وَقَالَ الطِّيبِيُّ : أَيْ عَابَهُ لِمَا فِي الْأَسَاس اِسْتَنْقَصَهُ وَانْتَقَصَهُ عَابَهُ اِنْتَهَى ( أَوْ كَلَّفَهُ فَوْق طَاقَته ) : أَيْ فِي أَدَاء الْجِزْيَة أَوْ الْخَرَاج بِأَنْ أَخَذَ مِمَّنْ لَا يَجِب عَلَيْهِ الْجِزْيَة أَوْ أَخَذَ مِمَّنْ يَجِب عَلَيْهِ أَكْثَر مِمَّا يُطِيق ( فَأَنَا حَجِيجه ) أَيْ خَصْمه وَمُحَاجّه وَمُغَالِبه بِإِظْهَارِ الْحِجَج عَلَيْهِ. وَالْحُجَّة الدَّلِيل وَالْبُرْهَان يُقَال حَاجَجَهُ حِجَاجًا وَمُحَاجَّة فَأَنَا مُحَاجٍ وَحَجِيج فَعِيل بِمَعْنَى فَاعِل. كَذَا فِي النِّهَايَة. قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : فِيهِ أَيْضًا مَجْهُولُونَ.



