المكتبة الأكبرية: موسوعة الحديث الشريف: (سنن أبي داود) - [الحديث رقم: (2699)]
(سنن أبي داود) - [الحديث رقم: (2699)]
حَدَّثَنَا ابْنُ كَثِيرٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَطْعِمُوا الْجَائِعَ وَعُودُوا الْمَرِيضَ وَفُكُّوا الْعَانِيَ قَالَ سُفْيَانُ وَالْعَانِي الْأَسِيرُ
( أَطْعِمُوا الْجَائِع ) : أَيْ الْمُضْطَرّ وَالْمِسْكِينَ وَالْفَقِير ( وَعُودُوا الْمَرِيض ) : قَالَ الْحَافِظ : قَالَ اِبْن بَطَّال : يَحْتَمِل أَنْ يَكُون الْأَمْر عَلَى الْوُجُوب بِمَعْنَى الْكِفَايَة كَإِطْعَامِ الْجَائِع وَفَكّ الْأَسِير , وَيُحْتَمَل أَنْ يَكُون لِلنَّدَبِ لِلْحَثِّ عَلَى التَّوَاصُل وَالْأُلْفَة. وَجَزَمَ الدَّاوُدِيُّ بِالْأَوَّلِ فَقَالَ هِيَ فَرْض يَحْمِلهُ بَعْض النَّاس عَنْ بَعْض. وَقَالَ الْجُمْهُور : هِيَ فِي الْأَصْل نَدْب وَقَدْ تَصِل إِلَى الْوُجُوب فِي حَقّ بَعْض دُون بَعْض. وَعَنْ الطَّبَرِيِّ : تَتَأَكَّد فِي حَقّ مَنْ تُرْجَى بَرَكَته وَتُسَنّ فِيمَنْ تُرَاعَى حَاله , وَتُبَاح فِيمَا عَدَا ذَلِكَ اِنْتَهَى ( وَفُكُّوا الْعَانِي ) : أَيْ الْأَسِير , وَفَكّه تَخْلِيصه بِالْفِدَاءِ أَيْ أَخْلِصُوا الْأَسِير الْمُسْلِم فِي أَيْدِي الْكُفَّار أَوْ الْمَحْبُوس ظُلْمًا. وَالْحَدِيث أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ فِي كِتَاب الْأَطْعِمَة وَالنِّكَاح وَكِتَاب الْمَرْضَى , وَأَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ وَاَللَّه أَعْلَم.



