المكتبة الأكبرية: موسوعة الحديث الشريف: (سنن أبي داود) - [الحديث رقم: (2760)]
(سنن أبي داود) - [الحديث رقم: (2760)]
حَدَّثَنَا مُؤَمَّلُ بْنُ الْفَضْلِ الْحَرَّانِيُّ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ حَدَّثَنَا أَبُو عَمْرٍو عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ مِقْسَمٍ حَدَّثَنِي جَابِرٌ قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ مَرَّتْ بِنَا جَنَازَةٌ فَقَامَ لَهَا فَلَمَّا ذَهَبْنَا لِنَحْمِلَ إِذَا هِيَ جَنَازَةُ يَهُودِيٍّ فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّمَا هِيَ جَنَازَةُ يَهُودِيٍّ فَقَالَ إِنَّ الْمَوْتَ فَزَعٌ فَإِذَا رَأَيْتُمْ جَنَازَةً فَقُومُوا
( فَقَامَ ) : أَيْ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( لَهَا ) : أَيْ لِلْجِنَازَةِ ( فَقَالَ إِنَّ الْمَوْت فَزَع ) : قَالَ الْقُرْطُبِيّ : مَعْنَاهُ أَنَّ الْمَوْت يُفْزَع مِنْهُ إِشَارَة إِلَى اِسْتِعْظَامه. وَمَقْصُود الْحَدِيث أَنْ لَا يَسْتَمِرّ الْإِنْسَان عَلَى الْغَفْلَة بَعْد رُؤْيَة الْمَوْت لِمَا يُشْعِر ذَلِكَ مِنْ التَّسَاهُل بِأَمْرِ الْمَوْت , فَمِنْ ثَمَّ اِسْتَوَى فِيهِ كَوْن الْمَيِّت مُسْلِمًا أَوْ غَيْر مُسْلِم. وَقَالَ غَيْره : جَعْل نَفْسِ الْمَوْت فَزَعًا مُبَالَغَة كَمَا يُقَال رَجُلٌ عَدْلٌ. قَالَ الْبَيْضَاوِيّ : هُوَ مَصْدَرٌ جَرَى مَجْرَى الْوَصْف لِلْمُبَالَغَةِ أَوْ فِيهِ تَقْدِيرٌ أَيْ الْمَوْت ذُو فَزَع. قَالَهُ الْحَافِظ. وَقَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَالْحَدِيث أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ وَمُسْلِم وَالنَّسَائِيُّ وَلَيْسَ فِي حَدِيثهمْ فَلَمَّا ذَهَبْنَا لِنَحْمِل.



