المكتبة الأكبرية: موسوعة الحديث الشريف: (سنن أبي داود) - [الحديث رقم: (2788)]
(سنن أبي داود) - [الحديث رقم: (2788)]
حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ وَمُسَدَّدٌ قَالَا حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَبِي رَافِعٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ امْرَأَةً سَوْدَاءَ أَوْ رَجُلًا كَانَ يَقُمُّ الْمَسْجِدَ فَفَقَدَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَ عَنْهُ فَقِيلَ مَاتَ فَقَالَ أَلَا آذَنْتُمُونِي بِهِ قَالَ دُلُّونِي عَلَى قَبْرِهِ فَدَلُّوهُ فَصَلَّى عَلَيْهِ
( كَانَ يَقُمّ ) : بِضَمِّ الْقَاف وَتَشْدِيد الْمِيم. قَالَ الْخَطَّابِيُّ : مَعْنَاهُ يَكْنُس وَالْقُمَامَة الْكُنَاسَة ( فَقَالَ ) : النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( أَلَا آذَنْتُمُونِي بِهِ ) : أَيْ أَخْبَرْتُمُونِي بِمَوْتِهِ لِأُصَلِّيَ عَلَيْهِ ( قَالَ ) : النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( دُلُّونِي ) : بِضَمِّ الدَّال أَمْر مِنْ الدَّلَالَة ( فَصَلَّى عَلَيْهِ ) : أَيْ عَلَى قَبْره. قَالَ الْحَافِظ زَادَ اِبْن حِبَّان فِي رِوَايَة حَمَّاد بْن سَلَمَة عَنْ ثَابِت ثُمَّ قَالَ "" إِنَّ هَذِهِ الْقُبُور مَمْلُوءَة ظُلْمَة عَلَى أَهْلهَا وَإِنَّ اللَّه يُنَوِّرهَا عَلَيْهِمْ بِصَلَاتِي "" وَأَشَارَ إِلَى أَنَّ بَعْض الْمُخَالِفِينَ اِحْتَجَّ بِهَذِهِ الزِّيَادَة عَلَى أَنَّ ذَلِكَ مِنْ خَصَائِصه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ سَاقَ مِنْ طَرِيق خَارِجَة بْن زَيْد بْن ثَابِت نَحْو هَذِهِ الْقِصَّة وَفِيهَا "" ثُمَّ أَتَى الْقَبْر فَصَفَفْنَا خَلْفه وَكَبَّرَ عَلَيْهِ أَرْبَعًا "" قَالَ اِبْن حِبَّان : فِي تَرْك إِنْكَاره صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى مَنْ صَلَّى مَعَهُ عَلَى الْقَبْر بَيَان جَوَاز ذَلِكَ لِغَيْرِهِ وَأَنَّهُ لَيْسَ مِنْ خَصَائِصه , وَتُعُقِّبَ بِأَنَّ الَّذِي يَقَع بِالتَّبَعِيَّةِ لَا يَنْهَض دَلِيلًا لِلْأَصَالَةِ اِنْتَهَى. قُلْت : لَا يَلِيق بِشَأْنِ الْحَافِظ أَنْ يَنْقُل قَوْل هَذَا الْمُتَعَقِّب , فَإِنَّ قَوْله هَذَا غَلَط بَاطِل , وَيَكْفِي لِرَدِّهِ قَوْله تَعَالَى { وَمَا آتَاكُمْ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ } وَقَالَ الْخَطَّابِيُّ : وَفِيهِ بَيَان جَوَاز الصَّلَاة عَلَى الْقَبْر لِمَنْ لَمْ يَلْحَق الصَّلَاة عَلَى الْمَيِّت قَبْل الدَّفْن , وَفِي الصَّلَاة اِخْتِلَاف , فَمِنْ الْعُلَمَاء مَنْ قَالَ يُصَلَّى عَلَى الْقَبْر مَا لَمْ يَبْلَ صَاحِبه , وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ إِلَى شَهْر , وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ أَبَدًا اِنْتَهَى. قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَالْحَدِيث أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ وَمُسْلِم وَابْن مَاجَهْ.


