المكتبة الأكبرية: موسوعة الحديث الشريف: (سنن أبي داود) - [الحديث رقم: (2814)]
(سنن أبي داود) - [الحديث رقم: (2814)]
حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَامِرٍ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ مَرُّوا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِجَنَازَةٍ فَأَثْنَوْا عَلَيْهَا خَيْرًا فَقَالَ وَجَبَتْ ثُمَّ مَرُّوا بِأُخْرَى فَأَثْنَوْا عَلَيْهَا شَرًّا فَقَالَ وَجَبَتْ ثُمَّ قَالَ إِنَّ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ شُهَدَاءُ
( مَرُّوا ) : أَيْ النَّاس ( فَأَثْنَوْا عَلَيْهَا ) : أَيْ ذَكَرُوهَا بِأَوْصَاف حَمِيدَة ( خَيْرًا ) : تَأْكِيدًا وَدَفْعًا لِمَا يُتَوَهَّم مِنْ عَلِىَّ ( فَقَالَ ) : النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( وَجَبَتْ ) : أَيْ الْجَنَّة , وَالْمُرَاد بِالْوُجُوبِ الثُّبُوت إِذْ هُوَ فِي صِحَّة الْوُقُوع كَالشَّيْءِ الْوَاجِب , وَالْأَصْل أَنَّهُ لَا يَجِب عَلَى اللَّه شَيْء بَلْ الثَّوَاب فَضْله وَالْعِقَاب عَدْله ( فَأَثْنَوْا شَرًّا ) : قَالَ الطِّيبِيُّ اِسْتِعْمَال الثَّنَاء فِي الشَّرّ مُشَاكَلَة أَوْ تَهَكُّم اِنْتَهَى. وَيُمْكِن أَنْ يَكُون أَثْنَوْا فِي الْمَوْضِعَيْنِ بِمَعْنَى وَصَفُوا فَيَحْتَاج حِينَئِذٍ إِلَى الْقَيْد. فَفِي الْقَامُوس : الثَّنَاء وَصْف بِمَدْحٍ أَوْ ذَمّ أَوْ خَاصّ بِالْمَدْحِ. قَالَهُ الْقَارِي ( فَقَالَ وَجَبَتْ ) : أَيْ النَّار أَوْ الْعُقُوبَة وَحَاصِل الْمَعْنَى أَنَّ ثَنَاءَهُمْ عَلَيْهِ بِالْخَيْرِ يَدُلّ عَلَى أَنَّ أَفْعَاله كَانَتْ خَيْرًا وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّة , وَثَنَاءَهُمْ عَلَيْهِ بِالشَّرِّ يَدُلّ عَلَى أَفْعَاله كَانَتْ شَرًّا فَوَجَبَتْ لَهُ النَّار ( إِنَّ بَعْضكُمْ عَلَى بَعْض شَهِيد ) : أَيْ الْمُخَاطَبُونَ بِذَلِكَ مِنْ الصَّحَابَة وَمَنْ كَانَ عَلَى صِفَتهمْ مِنْ الْإِيمَان وَحَكَى اِبْن التِّين أَنَّ ذَلِكَ مَخْصُوص بِالصَّحَابَةِ لِأَنَّهُمْ كَانُوا يَنْطِقُونَ بِالْحِكْمَةِ بِخِلَافِ مَنْ بَعْدهمْ , ثُمَّ قَالَ : وَالصَّوَاب أَنَّ ذَلِكَ يَخْتَصّ بِالْمُتَّقِيَاتِ وَالْمُتَّقِينَ. قَالَهُ فِي الْفَتْح. قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَالْحَدِيث أَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ , وَقَدْ أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ وَمُسْلِم وَابْن مَاجَهْ مِنْ حَدِيث ثَابِت الْبُنَانِيِّ عَنْ أَنَس.



