المكتبة الأكبرية: موسوعة الحديث الشريف: (سنن أبي داود) - [الحديث رقم: (2816)]
(سنن أبي داود) - [الحديث رقم: (2816)]
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا مُعَرِّفُ بْنُ وَاصِلٍ عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ عَنْ ابْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ فَزُورُوهَا فَإِنَّ فِي زِيَارَتِهَا تَذْكِرَةً
( مُعَرِّف ) : بِضَمِّ أَوَّله وَفَتْح الْمُهْمَلَة وَتَشْدِيد الرَّاء الْمَكْسُورَة. قَالَهُ فِي التَّقْرِيب ( عَنْ اِبْن بُرَيْدَةَ ) : هُوَ عَبْد اللَّه. قَالَهُ الْمُنْذِرِيُّ ( نَهَيْتُكُمْ ) : أَيْ قَبْل هَذَا ( فَزُورُوهَا ) : الْأَمْر لِلرُّخْصَةِ أَوْ لِلِاسْتِحْبَابِ وَظَاهِره الْإِذْن فِي زِيَارَة الْقُبُور لِلرِّجَالِ. قَالَ الْحَافِظ فِي الْفَتْح : وَاخْتُلِفَ فِي النِّسَاء , فَقِيلَ دَخَلْنَ فِي عُمُوم الْإِذْن وَهُوَ قَوْل الْأَكْثَر وَمَحَلّه مَا إِذَا أُمِنَتْ الْفِتْنَة. وَمِمَّنْ حَمَلَ الْإِذْن عَلَى عُمُومه لِلرِّجَالِ وَالنِّسَاء عَائِشَة , وَقِيلَ الْإِذْن خَاصّ بِالرِّجَالِ وَلَا يَجُوز لِلنِّسَاءِ زِيَارَة الْقُبُور اِنْتَهَى. قَالَ الْعَيْنِيّ : وَحَاصِل الْكَلَام أَنَّ زِيَارَة الْقُبُور مَكْرُوهَة لِلنِّسَاءِ بَلْ حَرَام فِي هَذَا الزَّمَان وَلَا سِيَّمَا نِسَاء مِصْر لِأَنَّ خُرُوجهنَّ عَلَى وَجْه الْفَسَاد وَالْفِتْنَة , وَإِنَّمَا رُخِّصَتْ الزِّيَارَة لِتَذَكُّرِ أَمْر الْآخِرَة وَلِلِاعْتِبَارِ بِمَنْ مَضَى وَلِلتَّزَهُّدِ فِي الدُّنْيَا اِنْتَهَى. قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَالْحَدِيث أَخْرَجَهُ مُسْلِم وَالنَّسَائِيُّ بِنَحْوِهِ.



