المكتبة الأكبرية: موسوعة الحديث الشريف: (سنن أبي داود) - [الحديث رقم: (2859)]
(سنن أبي داود) - [الحديث رقم: (2859)]
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ أَخْبَرَنَا ابْنُ بِشْرٍ عَنْ مِسْعَرٍ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ عِكْرِمَةَ يَرْفَعُهُ قَالَ وَاللَّهِ لَأَغْزُوَنَّ قُرَيْشًا ثُمَّ قَالَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ قَالَ وَاللَّهِ لَأَغْزُوَنَّ قُرَيْشًا إِنْ شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ قَالَ وَاللَّهِ لَأَغْزُوَنَّ قُرَيْشًا ثُمَّ سَكَتَ ثُمَّ قَالَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ قَالَ أَبُو دَاوُد زَادَ فِيهِ الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ شَرِيكٍ قَالَ ثُمَّ لَمْ يَغْزُهُمْ
( ثُمَّ سَكَتَ ) : أَيْ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يُقَيِّد هَذَا السُّكُوت بِالْعُذْرِ بَلْ ظَاهِره السُّكُوت اِخْتِيَارًا لَا اضْطِرَارًا , فَيَدُلّ عَلَى جَوَاز ذَلِكَ. كَذَا فِي النَّيْل وَتَقَدَّمَ مِنْ رِوَايَة اِبْن حِبَّان "" ثُمَّ سَكَتَ سَاعَة ثُمَّ قَالَ إِنْ شَاءَ اللَّه "". قَالَ السِّنْدِيُّ : ثُمَّ قَالَ إِنْ شَاءَ اللَّه بَعْد سُكُوت , وَهُوَ مُقْتَضَى كَلِمَة ثُمَّ أَيْضًا لِكَوْنِهَا لِلتَّرَاخِي , وَبِهَذَا يَقُول اِبْن عَبَّاس فِي الِاسْتِثْنَاء الْمُنْفَصِل وَجُمْهُور الْحَنَفِيَّة عَلَى اِشْتِرَاط الِاتِّصَال. وَحُمِلَ هَذَا الْحَدِيث عَلَى أَنَّ سُكُوته كَانَ لِمَانِعٍ وَإِلَّا فَكَيْف يَسْكُت وَقَدْ قَالَ اللَّه تَعَالَى { وَلَا تَقُوَلَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِل ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَنْ يَشَاء اللَّه } اِنْتَهَى. قُلْت : وَزِيَادَة الْبَحْث فِي هَذَا الْبَاب فِي الْمُطَوَّلَات لَا أُطِيل الْكَلَام بِذِكْرِهِ. وَالْحَدِيث سَكَتَ عَنْهُ الْمُنْذِرِيُّ ( ثُمَّ لَمْ يَغْزُهُمْ ) : وَفِيهِ دَلِيل وَاضِح عَلَى أَنَّ مَنْ حَلَفَ بِمَشِيئَةِ اللَّه فَلَمْ يَفْعَلهُ لَا يَحْنَث لِأَنَّ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَلَفَ عَلَى غَزْوَة قُرَيْش ثُمَّ قَالَ إِنْ شَاءَ اللَّه وَلَمْ يَغْزُهُمْ وَاَللَّه أَعْلَم.



