المكتبة الأكبرية: موسوعة الحديث الشريف: (سنن أبي داود) - [الحديث رقم: (2876)]
(سنن أبي داود) - [الحديث رقم: (2876)]
حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ اسْتَفْتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا نَذْرٌ لَمْ تَقْضِهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اقْضِهِ عَنْهَا
( وَعَلَيْهَا نَذْر لَمْ تَقْضِهِ ) : وَالنَّذْر الْمَذْكُور قِيلَ كَانَ صِيَامًا , وَقِيلَ كَانَ عِتْقًا وَقِيلَ صَدَقَة وَقِيلَ نَذْرًا مُطْلَقًا أَوْ كَانَ مُعَيَّنًا عِنْد سَعْد ( اِقْضِهِ عَنْهَا ) : وَالْحَدِيث فِيهِ دَلِيل عَلَى قَضَاء الْحُقُوق الْوَاجِبَة عَنْ الْمَيِّت. وَقَدْ ذَهَبَ الْجُمْهُور إِلَى أَنَّهُ مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ نَذْر مَالِيّ فَإِنَّهُ يَجِب قَضَاؤُهُ مِنْ رَأْس مَاله وَإِنْ لَمْ يُوصِ إِلَّا إِنْ وَقَعَ النَّذْر فِي مَرَض الْمَوْت فَيَكُون مِنْ الثُّلُث وَشَرَطَ الْمَالِكِيَّة وَالْحَنَفِيَّة أَنْ يُوصِيَ بِذَلِكَ مُطْلَقًا. قَالَ الْخَطَّابِيُّ : فِي هَذَا بَيَان أَنَّ النُّذُور الَّتِي نَذَرَهَا الْمَيِّت وَالْكَفَّارَات الَّتِي لَزِمَتْهُ قَبْل الْمَوْت تُقْضَى مِنْ مَاله كَالدُّيُونِ اللَّازِمَة , وَهَذَا عَلَى مَذْهَب الشَّافِعِيّ وَأَصْحَابه وَعِنْد أَبِي حَنِيفَة لَا تُقْضَى إِلَّا أَنْ يُوصِي بِهَا اِنْتَهَى. وَقَالَ الْقَسْطَلَّانِيُّ وَالْجُمْهُور عَلَى أَنَّ مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ نَذْر مَالِيّ أَنَّهُ يَجِب قَضَاؤُهُ مِنْ رَأْس مَاله وَإِنْ لَمْ يُوصِ إِلَّا إِنْ وَقَعَ النَّذْر فِي مَرَض الْمَوْت فَيَكُون مِنْ الثُّلُث وَيُحْتَمَل أَنْ يَكُون سَعْد قَضَى نَذْر أُمّه مِنْ تَرِكَتهَا إِنْ كَانَ مَالِيًّا أَوْ تَبَرَّعَ بِهِ اِنْتَهَى. قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ وَمُسْلِم وَالتِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيّ وَابْن مَاجَهْ اِنْتَهَى. قَالَ فِي الْمُنْتَقَى الْحَدِيث رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيّ وَهُوَ عَلَى شَرْط الصَّحِيح وَقَالَ شَارِحه : حَدِيث اِبْن عَبَّاس فِي قِصَّة سَعْد بْن عُبَادَة أَصْله فِي الصَّحِيحَيْنِ.



