المكتبة الأكبرية: موسوعة الحديث الشريف: (سنن أبي داود) - [الحديث رقم: (2900)]
(سنن أبي داود) - [الحديث رقم: (2900)]
حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ مَسْرُوقٍ عَنْ الشَّعْبِيِّ عَنْ سَمْعَانَ عَنْ سَمُرَةَ قَالَ خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ هَاهُنَا أَحَدٌ مِنْ بَنِي فُلَانٍ فَلَمْ يُجِبْهُ أَحَدٌ ثُمَّ قَالَ هَاهُنَا أَحَدٌ مِنْ بَنِي فُلَانٍ فَلَمْ يُجِبْهُ أَحَدٌ ثُمَّ قَالَ هَاهُنَا أَحَدٌ مِنْ بَنِي فُلَانٍ فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ أَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مَنَعَكَ أَنْ تُجِيبَنِي فِي الْمَرَّتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ أَمَا إِنِّي لَمْ أُنَوِّهْ بِكُمْ إِلَّا خَيْرًا إِنَّ صَاحِبَكُمْ مَأْسُورٌ بِدَيْنِهِ فَلَقَدْ رَأَيْتُهُ أَدَّى عَنْهُ حَتَّى مَا بَقِيَ أَحَدٌ يَطْلُبُهُ بِشَيْءٍ قَالَ أَبُو دَاوُد سَمْعَانُ بْنُ مُشَنِّجٍ
( هَاهُنَا أَحَد ) وَفِي رِوَايَة النَّسَائِيِّ قَالَ "" كُنَّا مَعَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي جِنَازَة فَقَالَ أَهَا هَهُنَا مِنْ بَنِي فُلَان أَحَد ثَلَاثًا ( إِنِّي لَمْ أُنَوِّهْ بِكُمْ ) بِصِيغَةِ الْمُضَارِع الْمُتَكَلِّم مِنْ نَوَّهْته تَنْوِيهًا إِذَا رَفَعْته , وَالْمَعْنَى لَا أَرْفَع لَكُمْ وَلَا أَذْكُر لَكُمْ إِلَّا خَيْرًا. كَذَا فِي فَتْح الْوَدُود. وَقَالَ فِي الْقَامُوس : نَوَّهَ بِهِ دَعَاهُ وَرَفَعَهُ اِنْتَهَى. ( مَأْسُور ) أَيْ مَحْبُوس وَمَمْنُوع عَنْ دُخُوله الْجَنَّة. قَالَهُ فِي فَتْح الْوَدُود ( فَلَقَدْ رَأَيْته ) أَيْ الرَّجُل مِنْ بَنِي فُلَان وَهَذِهِ مَقُولَة سَمُرَة ( أَدَّى ) أَيْ ذَلِكَ الرَّجُل ( عَنْهُ ) أَيْ عَنْ الْمَأْسُور بِدِينِهِ. قَالَ الْمُنْذِرِيّ : وَأَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ وَذَكَرَ أَنَّهُ رَوَى عَنْ الشَّعْبِيّ مُرْسَلًا , وَذَكَرَ الْبُخَارِيّ فِي التَّارِيخ الْكَبِير وَقَالَ لَا يُعْلَم لِسَمْعَان سَمَاع عَنْ سَمُرَة. وَلَا لِلشَّعْبِيِّ مِنْ سَمْعَان ( قَالَ أَبُو دَاوُدَ سَمْعَان بْن مُشَنَّج ) بِمُعْجَمَةٍ وَنُون ثَقِيلَة ثُمَّ جِيم عَلَى وَزْن مُعَظَّم. قَالَ فِي تَهْذِيب التَّهْذِيب : وَرَوَى عَنْهُ عَامِر الشَّعْبِيّ وَلَمْ يَرْوِ عَنْهُ غَيْره. قَالَ الْبُخَارِيّ : وَلَا نَعْلَم لِسَمْعَان سَمَاعًا مِنْ سَمُرَة وَلَا لِلشَّعْبِيِّ مِنْ سَمْعَان وَثَّقَهُ اِبْن حِبَّان وَأَبُو نَصْر بْن مَاكُولَا وَقَالَ لَيْسَ لَهُ غَيْر حَدِيث وَاحِد اِنْتَهَى.



