المكتبة الأكبرية: موسوعة الحديث الشريف: (سنن أبي داود) - [الحديث رقم: (2910)]
(سنن أبي داود) - [الحديث رقم: (2910)]
حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ ابْنِ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ الْجُلَاحِ أَبِي كَثِيرٍ حَدَّثَنِي حَنَشٌ الصَّنْعَانِيُّ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ خَيْبَرَ نُبَايِعُ الْيَهُودَ الْأُوقِيَّةَ مِنْ الذَّهَبِ بِالدِّينَارِ قَالَ غَيْرُ قُتَيْبَةَ بِالدِّينَارَيْنِ وَالثَّلَاثَةِ ثُمَّ اتَّفَقَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا وَزْنًا بِوَزْنٍ
( عَنْ الْجُلَاح ) : بِضَمِّ الْجِيم وَتَخْفِيف اللَّام وَآخِره حَاء مُهْمَلَة ( الْوَقِيَّة ) : وَفِي بَعْض النُّسَخ الْأُوقِيَّة. قَالَ النَّوَوِيّ : الْوَقِيَّة هِيَ لُغَة قَلِيلَة وَالْأَشْهَر الْأُوقِيَّة بِالْهَمْزَةِ فِي أَوَّله ( ثُمَّ اِتَّفَقَا ) : أَيْ قُتَيْبَة وَغَيْره. قَالَ النَّوَوِيّ : يُحْتَمَل أَنَّ مُرَاده كَانُوا يَتَبَايَعُونَ الْأُوقِيَّة مِنْ ذَهَب وَخَرَز وَغَيْره بِدِينَارٍ أَوْ بِدِينَارَيْنِ أَوْ ثَلَاثَة وَإِلَّا فَالْأُوقِيَّة وَزْن أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا , وَمَعْلُوم أَنَّ أَحَدًا لَا يَبْتَاع هَذَا الْقَدْر مِنْ ذَهَب خَالِص بِدِينَارٍ أَوْ بِدِينَارَيْنِ أَوْ ثَلَاثَة , وَهَذَا سَبَب مُبَايَعَة الصَّحَابَة عَلَى هَذَا الْوَجْه ظَنُّوا جَوَازه لِاخْتِلَاطِ الذَّهَب لِغَيْرِهِ , فَبَيَّنَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ حَرَام حَتَّى يُمَيَّز وَيُبَاع الذَّهَب بِوَزْنِهِ ذَهَبًا اِنْتَهَى. قَالَ الْمُنْذِرِيّ وَأَخْرَجَهُ مُسْلِم.


